الصفحه ١٩٧ :
من يطيعه ومن
يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن » (١).
وعن محمد بن مسلم
الصفحه ٤٢١ :
الفصل الرابع :
في مواقيت
القضاء.
والكلام فيه يشتمل
على مسائل :
الأولى
: وقت القضاء
للفائتة
الصفحه ١٠٣ :
غسل؟ قال : « لا ،
إنّما ذلك من الإنسان » (١) ، ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٧٤ :
البحث
السادس : فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته.
قال الفاضل : اما
الدعاء ، والاستغفار
الصفحه ٣٧٤ : النهاية (٤). واحتج في المعتبر على توقيتها بذلك بما روي في منع
النافلة في وقت الفريضة ، مثل : ما رواه محمد
الصفحه ٢٥ :
ويقرب منه خبر سيف
بن عميرة عنه عليهالسلام ، وقال : « لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلعه شناعة
الصفحه ٣٠٢ :
قال أيضا : ثم
صلاة الليل ، لرواية أبي بصير عنه عليهالسلام عن آبائه عن علي عليهالسلام ، قال
الصفحه ٨١ : ، والعتق ، وفعاله الحسن » (٦).
الخامس : ما رواه البزنطي رحمهالله ، وكان من رجال الرضا عليهالسلام ، قال
الصفحه ٢٨٠ :
البحث الثالث : في أحكامه
وهي تسع مسائل :
الأولى
: يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة
الصفحه ٤١١ : ، أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال :
« إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة » (٢).
احتجّ المانعون
بما تقدّم من رواية
الصفحه ١٦٩ : ، ولا بين الجورب المنعّل وغيره ، ولا
بين الجرموق فوق الخفّ وغيره ، ولا بين اللبس على طهارة أو حدث ، ولا
الصفحه ٢٧٧ :
الواجب
التاسع : المباشرة بنفسه ، لقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) (١) والأمر حقيقة في
طلب الفعل من
الصفحه ٣٠٥ : على الجواز ، لقوله عليهالسلام : « أكره أن أقول
لهم لا تصلوا ، والله ما ذلك عليهم » رواه عمر بن حنظلة
الصفحه ١٥ : يوجّه
الميت فيها إلى القبلة مضطجعا
على جانبه الأيمن ، ليستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر
الصفحه ٣٨٤ : الباقر عليهالسلام : « انّهما قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ، أتريد أن
تقايس : لو كان عليك من شهر رمضان