الصفحه ١٧٩ :
المعتبر :
لإطباقهم على الأخذ من اللحية والأشفار للمسح ، ولا بلل هنا على اليدين (١). وبه يشهد خبر
الصفحه ٣٢٩ : : للفضيلة
، والآخر : للإجزاء. وقال جماعة من الأصحاب : أحدهما للمختار ، والآخر للمعذور
والمضطر (٢). وأكثر
الصفحه ١٧٠ : الرجلين » (٢).
وفي هذه الرواية
دلالة من عدّة أوجه على الترتيب ، إلاّ أنّه لم يبيّن فيها وجوب تقديم غسل
الصفحه ٣٣ :
وابن إدريس أنكر
استحباب التغشية في الرّجل ، وأحال المرأة على ثبوت ذلك بنص (١).
قلنا : ما ذكر كاف
الصفحه ٢١٧ : وإلاّ لم تصح الثانية
وما بعدها ، إلاّ أن نقول : المجدّد إنّما يجتزأ به إذا فعل ما ترتب عليه قبل ذكر
الصفحه ٣٤٤ : البخاري عن
أبي امامة ، قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز ، ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر!
فقلنا : ما هذه
الصفحه ٥٩ : ، وأفضل من ذلك الصبر عند ما حرّم الله عزّ وجلّ عليك
فيكون لك حاجزا » (٣).
وعن الصادق عليهالسلام : « من
الصفحه ٤٠٠ :
الوقت ـ فدخل
الوقت وأنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك » (١). وهذه محمولة على الظان الذي لا طريق له الى
الصفحه ١٣٦ : روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الأذنان من
الرأس » (٥) لم يثبت ، ولو صحّ لم يدلّ على مسحهما
الصفحه ٣٥٠ : الإفطار أن يقوم بحذاء
القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية
المغرب فقد
الصفحه ٤٣٧ : » (٥) ووجوب القضاء يتبع وجوب الأداء ، فلم أوجب القضاء على
الناسي والنائم؟
قلت : خرجا من العموم بخصوص قول
الصفحه ٣٩٤ : (١). وكأنّه عنى به
صلاة الضحى لذكرها من قبل.
والأقرب على القول
بالكراهية استثناء ماله سبب ، لأن شرعيته عامة
الصفحه ٦٢ : الله
العمري عن علي عليهالسلام : « من عزّى الثكلى أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ الا
ظلّه
الصفحه ٣١٦ :
النافلة على
الراحلة مختارا سفرا وحضرا ، وأجاب : بأنّ ذلك خرج بالإجماع (١).
قلت : دعوى الشذوذ هنا
الصفحه ٣٩٨ : محمّد بن
النعمان السابقة تدلّ على جواز النافلة في وقت الفريضة ، وقد ذكرها الشيخ في باب
القضاء من التهذيب