الصفحه ٢٣٤ : سال على جسده ، أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال : « نعم » (٥).
وفي الاستبصار لما
أورد خبر علي عن أخيه أوّله
الصفحه ٤٣٤ : قضاء يومه هذا ، فإن أغمي عليه أياما قضى
آخر أيامه » (٥).
ورواية ابن سنان
عنه عليهالسلام : « كل ما
الصفحه ٤٢٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة لمن عليه صلاة » (٤).
واحتج بعض
المتأخرين على مذهب السيد ـ من المنع عن المنافي للقضا
الصفحه ٤٠٣ :
الضيق ، وسيأتي إن شاء الله.
الخامسة
: قطع في المعتبر
بجواز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه
الصفحه ٤٣٩ : .
فحينئذ يتوجه عليه
القضاء ويصح منه ، كالمرتد عن ملة.
والشيخ ـ في الخلاف
ـ قيّد المسألة بمن تقبل منه
الصفحه ٢٣٠ : فحلقت رأس الجارية ، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليهالسلام الى ذلك المكان ،
فقالت له أم إسماعيل
الصفحه ٣٦٣ : فرع تنزيل الأربع للظهر أو
العصر على المذهبين الآخرين بالكلية.
الثامن
: لو أدرك من سبقه
التكليف
الصفحه ٤٢٤ :
وابنا بابويه ـ رحمهما
الله ـ على المواسعة المحضة ، حتى انّهما يستحبان تقديم الحاضرة على الفائتة مع
الصفحه ٣٥٣ :
الليل ، أو الى
نصف الليل ، وذلك التضييع » (١).
وفي خبر زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام : « وآخر
الصفحه ١٢٦ :
بدّ منه ، إذ المراد به الوضوء الواجب على المكلّف. ويمكن الثاني ، لعدم وجه
الوجوب في حقه ، وهذا مطّرد
الصفحه ٣٦٢ :
المذهب استئثار العصر بأربع للمتمّم من آخر الوقت ، ويلزمه أن لا يخرج ذلك الوقت
عن الوقتية باعتبار ما. فإذا
الصفحه ١٠٤ : أدخل القبر
: « لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب » (٦) تحمل على الندب ، لو استفيد من مفهوم المخالفة غسل
الصفحه ١١١ : عليه الصلاة
والسلام : « ولكن وجدتك أهلا للعبادة » بعد نفي الطمع في الثواب ، والخوف من
العقاب
الصفحه ٥٣ :
قال : وقال الصادق
عليهالسلام : « ليس لأحد ان يحدّ أكثر من ثلاثة أيام ، إلاّ المرأة على زوجها حتى
الصفحه ٣٠ : ما دمت تضعه : اللهم صل
وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة