الصفحه ٢٥٩ : من استباحة
ما يستباح بالمائية عند التيمم ، فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق في
التيمم
الصفحه ٤٣٨ : ء الصوم مع أمرهما بتركه.
قلت : الصوم انما وجب بأمر جديد ونص من خارج على خلاف الأصل.
الرابع
: المرتد
الصفحه ١٩٩ : الإناء لا يغترف
منه وضع على اليسار للصبّ في اليمين. ولو استعان لضرورة أو مطلقا ، فالظاهر : كون
المعون
الصفحه ٤٤ : بدنه ، أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر
» (٧) وهو في صحيح مسلم بنحو هذه العبارة (٨). وهذا مبالغة في الزجر
الصفحه ٢١٤ : صورة سبق الحدث على زمان تصادم
الاحتمالين ، قال : ولو لم يكن من عادته التجديد ، فالظاهر : أنه متطهّر بعد
الصفحه ٣٣٧ : الظهر إذا صار الظل مثله (٣) ، إشارة إلى استحباب تأخيرها لمصلي النافلة أيضا ، وقد
يستفاد من دلالتها
الصفحه ٣٩٩ : رحمهالله في الفقيه (٣) ، وظاهره الاعتماد عليه. وصار إليه بعض العامة إذا علم من
عادة الديك مصادفة الوقت
الصفحه ٣٩٣ : . قال : وفي أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك (١).
وفي المبسوط :
عمّم الأوقات الخمسة بالكراهية
الصفحه ١٦٠ : والأخبار بخلافه. ويؤيّده النص على المسح على النعلين من غير استبطان
الشّراك كما تقدّم (١). ورواه الأحول عن
الصفحه ٧٩ : ـ ». (١)
قال السيد : قوله عليهالسلام : « أخوه في
الدين » إيضاح لكلّ ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن
الصفحه ١٢٥ : ، ولأنّ شرعية المندوب إنّما هو بعد الفراغ من الواجب فقبله لا
يشرع ، فقصده ممتنع فيبقى على القصد الأول
الصفحه ٣٦٠ : ، نظرا الى وجوب زمان يتسع للعبادة (١).
واختار السيد مذهب
ابن بابويه ـ رحمهما الله ـ (٢) والمشهور
الصفحه ٩٢ :
الثاني
: لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لم ينبش ، بل يدفن الى جانبه ، لأنّ نبشه مثلة وليس في تفرقة
الصفحه ٢٩٧ : ركعات ، للعصر منها ركعتان (٦) ، وفيه إشارة إلى انّ الزائد ليس لها ، ولم يخالف في العدد
، ويشهد لقوله
الصفحه ١٤٧ : مسح الرأس ، أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال : « لا
، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح » (٧).
وصحيحة