الصفحه ٨٢ :
السادس : ما ذكره صاحب الفاخر ـ مما اجمع عليه وصحّ من قول الأئمة
عليهمالسلام ـ قال : ويقضى عن
الصفحه ٣٤٣ :
أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة (١).
وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع
الصفحه ١٦٦ :
أعم لصعصعة. فقال : « مرحبا بك يا ابن عم صعصعة ». فقلت له : ما تقول في المسح على
الخفين؟ فقال : « كان
الصفحه ٤٠٨ : ـ ليصلّيهما في المزدلفة ـ
ولو الى ربع الليل.
ومنها : المشتغل بقضاء الفرائض يستحبّ له تأخير الأداء الى ضيق
الصفحه ٧٨ : » (٢).
الثالث
عشر : ما رواه محمد
بن أبي عمير ـ بطريق آخر ـ عن الامام عليهالسلام : « يدخل على الميت في قبره
الصفحه ٣٥٨ :
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان ، فأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة
الفجر (٤) الى
الصفحه ٢٣٩ : يخرج منها
بعد الغسل. قال : « لا تعيد ». قلت : فما الفرق؟ قال : « لان ما يخرج من المرأة
انما هو من ما
الصفحه ٣٩٦ : بأرجى عمل عملته في الإسلام
، فإني سمعت دقّ نعليك بين يديّ في الجنة ». قال : ما عملت عملا أرجى عندي من
الصفحه ٦١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره » (٥).
ومنها : عن موسى
بن بكر عن الكاظم
الصفحه ٣٣٦ : » (٣).
وعلى هذا من يصلي
النافلة يستحب له تأخير الفريضة إلى فراغها ، وبعض الأخبار كالصريح في ذلك.
وقد روى
الصفحه ٣٢٨ : الوقت أفضله. وليس
لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا ، إلاّ في عذر من غير علة » ، وعن ربعي عنه عليهالسلام
الصفحه ٣١٤ :
واستحب العامة أن
يقال فيه ما رواه الحسن بن علي عليهالسلام ، قال : « علمني رسول الله
الصفحه ٢٠٥ : القرحة فيعصبها بخرقة ، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال : « إن كان يؤذيه الماء
فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا
الصفحه ١٤٦ :
واختاره في
المعتبر ، وحكم بالكراهية تفصيا من الخلاف (١).
والأكثر على عدمه (٢) حتى المرتضى
الصفحه ٣٦١ : الخبر. وحمله على
انّ اقتداء المسافر بالحاضر في جزء يسير من الصلاة يوجب عليه التمام (١) ممنوع الأصل