الصفحه ٧٥ : .
(٤) الفقيه ١ : ١١٧
ح ٥٥٤ ، ومنه ما أثبتناه بين المعقوفين.
(٥) مسائل علي بن
جعفر : ١٩٩ ح ٤٢٩.
الصفحه ١٦٢ : » (٢).
وروى يونس عمن رأى
أبا الحسن عليهالسلام بمنى : يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم الى الكعب ، ومن الكعب إلى
الصفحه ٤١٤ : أنّها من صلاة الليل (١) بناء على انّ أول
النهار طلوع الشمس ، حتى للصوم فيجوز الأكل والشرب الى طلوع الشمس
الصفحه ٣٤٨ : : « وقت المغرب من حيث تغيب الشمس الى ان تشتبك النجوم » (٢). فتحمل أخبار
التضيق على الأفضلية جمعا
الصفحه ١٦١ :
الوضوء من غيره (١).
وهل يشترط جفاف
الرجل من الماء؟ نصّ ابن الجنيد وابن إدريس والمحقق على جواز
الصفحه ٢٤٨ : ، لما فيه من
المبالغة في الإيصال.
الخامس
: تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل استظهارا ، كالشعر
الصفحه ٢٣١ : الخباء ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته ،
فاستخففتها فأصبت منها. فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا
الصفحه ٢٦ :
من حفر النّار.
وعند تناوله : بسم
الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. اللهم
الصفحه ١٧٥ : انقطاع الماء جاز ، إلاّ أنّه يعتبر ذلك بجفاف ما وضّأه من الأعضاء ،
فإن كان قد جفّ وجب استئناف الوضو
الصفحه ١٩ : الأحمر (٢).
قال المفيد في
العزّية : وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميت الى بعض مشاهد آل الرسول
الصفحه ١٥٨ : ، وبأنه
أقرب الى حدّ أهل اللغة (٤).
وجوابه : انّ
الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد ، لأن استيعاب الظهر لم
الصفحه ٢٠٢ : موضع لم يصبه الماء ، فقال
: « يجزئه أن يبلّه من بعض جسده » (١). فإن أريد به بلّه ثم الإتيان بالباقي فلا
الصفحه ٣٣٣ : » (٣).
ويجيء على
الاشتراك بغير تفسير المرتضى صحتها.
الثانية
: يمتد وقت الفضيلة
للظهر ، أو الاختيار ، الى أن
الصفحه ٤٤٧ :
غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه » (١).
وبهذين الخبرين
احتج الشيخ على ان من عليه فرائض لا يعلم
الصفحه ٣٨٣ :
وقال علي بن
بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير (١).
وقال في المبسوط :
لو نسي ركعتين من صلاة الليل