الصفحه ٣٠٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤).
وعورضوا : بما روي
عن ابن عمر ، قال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٤٥ : مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف
الأصابع ، فقد أجزأك » (٣). وهذا مع خبر
الصفحه ١٨٨ : ء للمضمضة أرطب من السواك الرطب » ، وأشار إلى أن
المضمضة إذا كانت للسنة فكذلك السواك (٦).
قال في التهذيب
الصفحه ٤٣٠ : ).
قال زرارة : فحملت
الحديث الى الحكم وأصحابه ، فقال : نقضت حديثك الأول! فقدمت على أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٥٢ : كأقلّ التعزية ، كما قال
الصادق عليهالسلام : « كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة » (٣) ، ولا تحمل على
الصفحه ٤٥١ : الليل فوترك الأول قضاء ، وما صليت من صلاة في
ليلتك كلها فلتكن قضاء الى آخر صلاتك فإنها لليلتك ، ولتكن
الصفحه ١٥٦ : عليهالسلام في قوله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ) : « فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على
الصفحه ٣٥٤ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
الصبح » (٢). ويكرهون
الصفحه ١٩٥ : إيصال الماء الى داخل العينين محتجّا بالإجماع (٢) وكذا في المبسوط (٣) لعدم التلازم بين
الفتح وبينه
الصفحه ٨٤ : ( فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٣). ولأنّه لو
الصفحه ٤٤٩ : بن عمار بقضاء الليلية في الليل ، والنهارية في
النهار (٢). وعليه ابن الجنيد (٣) والمفيد في الأركان
الصفحه ٢١ : واسعا مقدار ما يجلس فيه.
أمّا في الرخوة ،
فالشقّ أفضل خوفا من انهدامه. ولو عمل شبه اللّحد من بناء في
الصفحه ٣٨٩ : ء حتى تزول ، إلاّ في يوم الجمعة
فإنّه يجوز عند القيام. وبعد صلاتي الصبح إلى طلوع الشمس ، والعصر الى
الصفحه ٨٦ : هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإمامية ـ الخلف والسّلف ـ
من عهد المصنّف وما قبله الى زماننا هذا
الصفحه ٣٠٦ : .
آمنت بالله ، وتوكلت على الله ، ألجأت ظهري الى الله ، فوضت أمري الى الله ، ( مَنْ
يَتَوَكَّلْ عَلَى