الصفحه ٥١ : ونسبته الى عدله وحكمته ، وذكر لقاء وعد الله على الصبر ، مع الدعاء للميت
والمصاب لتسليته عن مصيبته. وهي
الصفحه ٣١٢ : : « صله » (٤).
وأشار في المعتبر
الى ترك هذه الروايات عندنا (٥).
والشيخ أجاب عنها
تارة بالحمل على
الصفحه ٣٢١ : : « انّ الله
يعطيه ما يشاء » (٥).
السابع
عشر : من فاتته صلاة
الليل ، فقام قبل الفجر فصلّى الشفع والوتر
الصفحه ١٨١ :
البحث
الثاني : في مستحباته :
وهي ستة عشر :
الأول
: وضع الإناء على اليمين إن توضّأ منه ، وكان
الصفحه ٢٦٠ : من أحكام الميت.
الثالث
: يتيمم للاستسقاء باجتماع الناس في
المصلى ، ولا يتوقف على اصطفافهم. والأقرب
الصفحه ٣٧١ : صلّى منها شيئا أخّرها الى بعد العصر (١).
وقال ابن أبي عقيل
: يصلّى إذا تعالت الشمس ما بينها وبين
الصفحه ٩٧ :
يجيرها من عذاب
القبر » (١).
وعن أبي بصير عن
الصادق عليهالسلام : « ما أقلّ من يفلت من ضغطة القبر
الصفحه ٢٣٨ : ابنا بابويه : فاجهد أن
تبول (٣).
وفي من لا يحضره
الفقيه : من ترك البول على أثر الجنابة ، وشك يردد
الصفحه ١٥٤ :
للمسح على الخفين (١).
وأمّا السنّة ،
فمن طريق العامة ما رواه أوس بن أوس الثقفي ، قال : رأيت
الصفحه ٤٣٢ :
السلام (١).
وقد روى زرارة
أيضا في الصحيح ما يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، قال : قلت
الصفحه ٦٣ :
بعدد كل شعرة مرّت
عليها حسنة ». قال : وان وجد باكيا سكّت بلطف ، فعن العالم عليهالسلام : « إذا بكى
الصفحه ١٠٨ :
وجوابه : إنّما
يقطع بالموت بعد البرد.
ولو مسّ ما تمّ
غسله منه ، فالأقرب : سقوط الغسل ، للحكم
الصفحه ٣٢٧ : الوقت
لئلا يصلّي في غيره ، ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها إجماعا.
وما روي عن ابن
عباس والشعبي من جواز
الصفحه ٩١ : تضيّقا.
ومنها : لو ابتلع
حيا جوهرا أو ما له قيمة ثم مات ، فهل يشق جوفه؟ وجهان :
أحدهما ـ وهو الذي
الصفحه ١٥٧ : (٥) لاشتقاقه من قولهم كعب إذا ارتفع ، ومنه كعب ثدي الجارية
إذا علا ، قال (٦) :
قد كعب الثدي
على نحرها