الصفحه ٤٨ :
الوليد عنه : عدم جواز تجديده وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه ، ويجوز ابتداء ،
ويجوز الرم من غير تجديد
الصفحه ٦٠ :
الله بن الوليد بإسناده : لما أصيب علي عليهالسلام بعثني الحسن الى الحسين عليهماالسلام وهو بالمدائن
الصفحه ٣٤٠ : الظهرين حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ».
قال : « وانما فعل ذلك ليتوسع الوقت على أمته » (٢).
نعم
الصفحه ٢٧٣ :
معه ما يكفيه
للوضوء ، أيتوضأ به أو يتيمم؟ قال : « لا ، بل يتيمم ، الا ترى انما جعل عليه نصف
الوضو
الصفحه ٢٩ : المفيد من دون ذكر المقنعة.
(٥) الاقتصاد : ٢٥٠.
(٦) نسبه في السرائر
: ٣٣ إلى الشيخ الطوسي.
(٧) مختلف
الصفحه ١٥٠ : .
وفي الخلاف :
أجمعنا على أنّه بدعة فيجب نفيه (٢).
وقال ابن الجنيد :
لو مسح من مقدّم رأسه الى مؤخّره
الصفحه ٥٤ : من
أنواع البرّ يلحقه ثوابه بعد موته ، ولكن لو فوّض الى غير أهله لكان أنسب ،
لاشتغالهم بمصابهم عن ذلك
الصفحه ٣٤٥ : : « خفف ما
استطعت » (٣) وهذا يعطي استحباب تخفيف الثماني قبل الظهر ، ولا يدل على
سواها.
الثالث
: روي عن
الصفحه ١٢٧ : وُجُوهَكُمْ ) (١) والإجماع على
وجوبه.
ويجب استيعابه ،
للآية. وحدّه طولا : من قصاص مستوي الخلقة إلى طرف الذقن
الصفحه ٣١٥ : (٧).
وابن إدريس منع من
جواز النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة ، ونسب الجواز الى الشيخ في النهاية ،
والى
الصفحه ٢٧٥ :
استدرك ما يحصل معه الترتيب.
الواجب
السابع : الموالاة ، ذكره الأصحاب. ويتوجّه على القول بالتضيق وعلى
الصفحه ٣٥٧ : (٤).
ويمتد وقتها
للإجزاء إلى طلوع الشمس ، لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « وقت الغداة ما بين طلوع الفجر
الصفحه ٤٠٦ : فأبردوا بالصلاة ، فإنّ شدة الحرّ من فيح جهنم
» (١).
ومن طريق الأصحاب
ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد
الصفحه ١٨٧ : ، لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة » (٤).
قال الصدوق : وروي
« أنّ الكعبة شكت الى الله ما تلقى من أنفاس
الصفحه ٤٠٥ : التمام. وعلى القول بأنها
لا تقع نافلة لا تصير بالعدول نافلة ، لبطلانها من أصلها.
ويؤيّد الثاني
عموم