الصفحه ٢٦٦ : اليدين وبل أولى ، لما قلناه من كون الضرب جزءا حقيقيا من التيمم.
الواجب
الثالث : الضرب على الأرض بيديه
الصفحه ٣٤٦ : يعد حينئذ متوانيا ولا متأخرا. وفي الاخبار ما يدل على ان الفضيلة بتقديم ما
يمكن تقديمه من الشروط
الصفحه ١٢٤ : . ومال في التذكرة
إلى الصحة (١) وهو مشكل على أصله من اعتبار الوجه ، وعدم الاجتزاء
بالمجّدد.
ولو شرع في
الصفحه ٢٤٩ : من الماء للغسل ، فقال : « اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بصاع ، وتوضّأ
بمد. وكان الصاع على
الصفحه ٨٧ :
الولي عن القيام
به ، فوجب ردّ ذلك الى الأصول المقرّرة والقواعد الممهّدة. وفيما ذكرناه كفاية.
على
الصفحه ٤٠٧ :
الإبراد ، وعلى
اعتبار المشقة لا إبراد. ولو أمكنهم المشي الى المسجد في كنّ أو ظل فهو كاجتماعهم
في
الصفحه ٩٠ : الى
غير القبلة. واما الكفن ، فوافق على عدم نبشه لأجله ، لحصول الستر بغيره ،
فالاكتفاء به أولى من هتك
الصفحه ٢٢ :
تحجّرها ، وأمكن نقله إلى ما يمكن حفره ، وجب. وان تعذّر أجزأ البناء عليه بما
يحصل الغرضين المذكورين ، لأنّه
الصفحه ٢٤٤ : محمد (٢) ـ وهو ابن مسلم ـ ويمكن حمله على الاستحباب ، أو على من
صلّى بعد أن وجد بللا حصل بعد الغسل
الصفحه ٤٦ : فيكم ، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها
، تقرّبا منهم الى الله ، ومودّة منهم لرسوله ، أولئك يا علي
الصفحه ١٩٤ :
بإناء من ماء
أتوضأ للصلاة ، فأتاه فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ، ثم قال : بسم الله ،
والحمد
الصفحه ٢٤٦ : جعفر عليهالسلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : باسم الله وبالله ، اللهم
اجعلني من التوابين ، واجعلني
الصفحه ٢٧ : رأسه ، ليذكر اسم الله ،
ويصلّي على النبي وآله ، ويتعوّذ من الشيطان ، وليقرأ : فاتحة الكتاب ، والمعوذتين
الصفحه ١٧٦ : غسل عضو عن عضو الى أن يجفّ ما تقدم مع اعتدال
الهواء (٥).
وقال ابن إدريس :
والموالاة واجبة في الصغرى
الصفحه ١١٢ : المعنى الثاني ، ومنه
الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أقرب ما يكون العبد الى ربّه إذا سجد