الصفحه ٣٩٧ :
ويأتي على قول من
عمّم كراهية النافلة ان تقدّم في الأوليين النافلة ، ويجعل العصر في الأخيرتين ،
وقد
الصفحه ٤٤٠ : ، قال : « لا تفعل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من
الصلاة
الصفحه ٤٥٠ : جعفر عليهالسلام : « يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا ، فإذا زالت فمثنى مثنى » (٣).
وعن أبي بصير
الصفحه ٤٠٢ : اجتهاد
الإنسان على غيره بالنسبة الى ما يجده من نفسه.
ولو قدّر رجحان
اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه
الصفحه ٢٥١ : إلى السرف المنهي عنه.
السابع
: تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو ، قاله جماعة من الأصحاب ، لما فيه من
الصفحه ٣٤٧ : الله عليهالسلام في وقت المغرب ،
قال : « ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق » (٤). وسيأتي الدليل على
الصفحه ٣٣٤ : أخّر العصر الى أن
تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل (٢). وفيه دلالة للتوقيت بالعذر ، ويحمل على
الصفحه ٢٨٩ :
يذكر الحدث ـ وقد
سبقت (١) ـ وهي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل (٢) ، وقد سبق في المبطون حكم يقرب من
الصفحه ٢٦٢ : أصاب الماء في الوقت (٥). وهو من
التأويلات البعيدة ، ولو حملها على ظن ضيق الوقت فيظهر خلافه كان قريبا
الصفحه ٣٦٨ :
التطوّع الى أن
تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها. قال : وفي نافلة العصر الى أن يصير الفي
الصفحه ٢١٠ : على الصلاتين ، ولا ينافي تخلل الوضوء للثانية.
والفاضل استشعر
ذلك ، فذهب في المنتهى الى جواز الجمع
الصفحه ٣٤٩ : ما رووه
عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، انه قال : « إذا أقبل الظلام من هاهنا ـ وأشار الى المشرق
الصفحه ٤٤٨ :
الأكثر (١) لعموم (
وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢) ولقوله تعالى ( وَهُوَ
الَّذِي
الصفحه ٤٧ : عليهالسلام : « انّ الصلاة
الفريضة عند قبر الحسين تعدل عمرة » (٢).
وبسنده الى أبي
علي الحراني ، عن الصادق
الصفحه ٤٢٧ : على
النافلة ، أو على نفي الكمال.
وأما خبر النافلة
، فهو من التغليظ في النافلة إذ لا يقول أحد بوجوبه