الصفحه ٢٨٦ : ، وهو : أنه إذا وجد الماء بعد الشروع ، وغلب ظنه على أنّه ان
قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة ، وجب عليه
الصفحه ٤٣٦ :
إلا صلاة واحدة ،
صلى تلك الصلاة فقط. فان كانت (١) العلّة من محرم ، أو فعل محظور ، قضى جميع ما ترك
الصفحه ١٩٨ : لا يدعهم يصبون الماء عليه ، يقول : « لا أحب أن أشرك
في صلاتي أحدا » (٢).
وروى الحسن بن علي
الوشّا
الصفحه ٢٩٢ :
التاسعة
: فاقد الماء لو كان
على محاله جبائر ، وتعذر نزعها ، مسح عليها كما يمسح بالماء بل أولى. فلو
الصفحه ٧٦ : له » (١).
الرابع : ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده الى محمد بن عمر
بن يزيد ، قال : قلت لأبي
الصفحه ٢٨٧ : .
وفرّع بعضهم على
قول الشيخ : انه لا يجوز العدول إلى فائتة سابقة ، لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كلّ
صلاة غير
الصفحه ١٢٨ :
يؤجر ، وان نقص
منه أثم ، ما دارت عليه (١) السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن
الصفحه ١٨ : لم يخف هتكه ، لإجماع
الإمامية عليه من عهد الأئمة الى ما بعده ، قال في المعتبر : ولأنه يقصد بذلك
الصفحه ٨٠ : ـ أخوه في الدين ـ » (١).
العشرون : ما رواه عبد الله بن جندب ، قال : كتبت الى أبي الحسن عليهالسلام
الصفحه ٢٣٣ :
نظر إلى أنّه ما
دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الأخر بأولى من عكسه ، ولكن هذا يرد في
الصفحه ٤٣١ : والزمان بحسب ما يصيبه
فيهما من خير وغيره ، ولهذا تحوّل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الى مكان آخر
الصفحه ١٣٤ :
ظاهره ما فسرنا
كلامهما به ، لأنّه احتجّ عليه بوجوب غسل الوجه ، وإنّما ينتقل الفرض إلى اللحية
مع
الصفحه ١٨٥ : سلّم حمل على الندب.
وكيفيتهما : أن
يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكفّ من ماء ، ومع الإعواز بكف واحدة
الصفحه ٣١٠ : وَأَطْرافَ النَّهارِ ) ، وقد رواه أهل
البيت عليهمالسلام (٣).
قلت : أشار الى ما رواه معاوية بن وهب ، قال
الصفحه ٨٩ : الميت رميما ـ فلو ظنّه فظهر
بقاؤه وجب إعادته إلى ما كان عليه ـ ويختلف ذلك بحسب الترب والأهوية. ولو علم