الصفحه ١٧٣ :
بك الماء من قبل
أن تتمّه وأوتيت بالماء ، فأتمّ وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، وان كان قد جفّ
فأعد
الصفحه ٣٦٩ : بها من
الزوال » (٤).
واعتمد الشيخ في
المنع من التقديم على أخبار التوقيت ، وعلى ما رواه ابن أذينة عن
الصفحه ٢١٨ : الزيادة. ويحتمل
البطلان ، لأنّه ضمّ ما يعلم انتفاءه من البين ، فهو كالترديد بين النافلة والفريضة
بل أبلغ
الصفحه ١٦٤ : حائل من خفّ وغيره ، إلاّ لضرورة أو تقية إجماعا منا ـ قال ابن الجنيد : روى يحيى بن الحسين : انّ
آل رسول
الصفحه ١٢٢ : ، وجوز الأمرين الفاضل (٤) ، ولم أره لغير
العامة ، وفرع عليه ما فرعوه من وجوب الإعادة بعد الإسلام والإفاقة
الصفحه ٤٢٢ : يمسك الرمق ، ومن
نوم يزيد على ما يحفظ الحياة ، ومن تعيّش يزيد على قدر الضرورة ، ومن الاشتغال
بجميع
الصفحه ٤٢٩ :
قلت : قد اشتمل هذا الخبر على ما يدفع الاحتمالين ، لأنّ
المغرب والعشاء المذكورتين أخيرا متعددتان مع
الصفحه ٦٧ :
قف من مالي كذا
وكذا ، لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى » (١). والمراد بذلك
تنبيه الناس على
الصفحه ١٧١ : الشمال ، ولا يعيد على
ما كان وضّأه » (١).
وما رواه العامّة
عن علي عليهالسلام وابن مسعود : « ما أبالي
الصفحه ٢١٦ : على ما رواه علي ابن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من نسي صلاة
الصفحه ٢٢٧ :
رأسك ثلاثا ، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر » (١) والمطلق يحمل على
المقيد
الصفحه ٣٧٢ : » (٢).
وحملهما الشيخ على
ما إذا زالت الشمس ، فإنّ تأخير النافلة حينئذ أفضل (٣).
تنبيهات :
الأول
: المشهور
الصفحه ٣٨٥ : في الثاني وانتشاره ، ودلالتهما على
امتداد وقتهما الى ذلك. وقد روى التصريح بجوازهما بعد الفجر الثاني
الصفحه ٢٤٢ : إمكان البول ، وقد دل عليه ما سلف.
الثاني
: انّما يجب
الاستبراء أو يستحبّ وتتعلّق به الأحكام للمنزل
الصفحه ٢٥٥ : محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام الوضوء قبل الغسل من