الصفحه ١٤٩ : ء ) (٤) أو مسح بآلة غير اليد ، لم يجز لمخالفته المعهود.
ولو مسح على حائل
غير مانع من وصول الماء إلى البشرة
الصفحه ٢٢٩ : عليهالسلام : « ليصبّ على رأسه ثلاثا » ، قال : « ليصبّه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره
، وكف بين كتفيه ، ويفيض
الصفحه ٢٠٧ : ، لا يجب جريان الماء عليها لأنّه لم
يتعبّد بغسلها إذا كان الماء لا يصل إلى أصلها ، ( أو يصل ) (٧) بغير
الصفحه ٢٦٥ : صرح الشيخ في
الخلاف ، وعليه بنى ما لو نسي الجنابة فتيمم للحدث انه لا يجزئ ، لعدم شرطه (١). وهذا بنا
الصفحه ١٣١ :
التحديد بالتسطيح. وعلى كل حال يجب عندنا غسل ما ناله الإصبعان منها غالبا.
ولا يرد على تحديد
الوجه : داخل
الصفحه ٢٦١ : بالماء
وعليه شيء من الوقت : « يمضي على صلاته ، فانّ ربّ الماء ربّ التراب » (٢). ولأنّه بدل فصحّ
مع
الصفحه ٢٤٧ : من إناء يصبّه
عليه من غير إدخال ، محتجّا بأنه من سنن الغسل ، ولقول أحدهما عليهماالسلام في غسل
الصفحه ٢٨٢ : .. الى قوله : ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي
على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : « يمضي على
الصفحه ٣٧٦ : . فإذا جعل القطب الشمالي
بين الكتفين نظر ما على الرأس وبين العينين من المنازل ، فيعدّ منها إلى منزله
الصفحه ٢١٣ : متطهّرا بنى على الحدث ، لعين ما ذكرناه من التنزيل (٧). هذا لفظه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣
الصفحه ٤٣٣ :
المسألة
الثالثة : أجمع العلماء على
وجوب قضاء ما فات من المكتوبة ، مع بلوغ من فاته ، وكمال عقله
الصفحه ١٤٨ : يكون على وضوء ، فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه
ورجلاه ، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال
الصفحه ١٥٥ :
من صحب عكرمة الى واسط ، قال : ما رأيته غسل رجليه انما كان يمسح عليها (٤).
واما الخاصة ،
فاخبارهم
الصفحه ٢٠٦ : ، بحمل قوله : « ويدع ما سوى ذلك » على أنّه يدع غسله ، ولا يلزم منه
ترك مسحه ، فيحمل المطلق على المقيّد
الصفحه ٦٥ : الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق ، لأنّ فاطمة عليهاالسلام فعلته في قولها :
« يا أبتاه من ربه ما أدناه