وابن الجنيد : لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن ، ولا بأس بذلك بعد الدفن.
وعن السكوني عن الصادق عليهالسلام : « لا تطيّنوا القبر من غير طينه » (١).
ويستحبّ كثرة الدعاء له والاستغفار في كلّ حال ، ويسأل الله تثبيته عند الفراغ من دفنه.
الخامسة عشرة : يستحبّ أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة ، ليزار ويترحّم عليه ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث أمر رجلا بحمل صخرة ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون ، فعجز الرجل فحسر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذراعيه ، فوضعها عند رأسه ، وقال : « اعلم بها قبر أخي ، وأدفن اليه من مات من أهله » (٢).
وروينا عن يونس بن يعقوب ، قال : لما رجع الكاظم عليهالسلام من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة له في رجوعه بفيد (٣) فأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ، ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر (٤).
وقال ابن الجنيد : لا بأس أن يوضع عليه الحصا والصندوق والعلامة.
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : « لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » (٥).
فيمكن الجمع بحمل المطلق هنا على المقيّد في خبر السكوني ، وحمل التجصيص المكروه على ما كان بعد اندراسه لا ما وقع ابتداء ، كما قاله الشيخ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ح ١٤٩٩.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢١٢ ح ٣٢٠٦ ، السنن الكبرى ٣ : ٤١٢.
(٣) فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة ، معجم البلدان ١ : ٢٨٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٠٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ح ٧٦٧.
(٥) التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ح ٧٦٧.