البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٩٣/١ الصفحه ٢٨٥ : عاصم ، والأعدل مقدّم.
ومنها : انّها
أخفّ وأيسر واليسر مراد لله تعالى.
ومنها : أنّ مع
العمل برواية
الصفحه ٦٣ : الرضا عليهالسلام
: ١٧٢ ، وهو ينسب ـ فيما ينسب إليه ـ لعلي بن بابويه. راجع مقدّمة الكتاب ص ٣٧ ـ ٤٢
الصفحه ١٤٣ : تحصيله ، ولو بأجرة وإن زادت عن المثل ـ على الأقرب ـ مع
القدرة ، لوجوب المقدمة. ويمكن منع وجوب الزائد عن
الصفحه ١٥٥ : » (٨).
وخبر محمد بن
مروان السالف عن الصادق عليهالسلام (٩).
__________________
(١) جامع البيان ٦ :
٨٢
الصفحه ١٥٤ : ١ : ٣٦١
ح ١٠٩١.
(٢) مسند أحمد ٤ : ٨
، سنن أبي داود ١ : ٤١ ح ١٦٠ ، السنن الكبرى ١ : ٢٨٦.
(٣) جامع
الصفحه ١٥٠ :
المقدّم. ولو كان
شعر المقدّم يخرج بمدّه عن حدّ الناصية ، لم يجز.
وكذا لا يجزئ
المسح على الجمّة
الصفحه ١٠٧ : ، لما سلف. ولو أحدث بعد الوضوء المقدّم أعاده. وبعد الغسل المقدّم
الوضوء لا غير. وفي أثناء الغسل ، الأقرب
الصفحه ١٤٩ : جوازه بالذّراع.
الثاني
: يجوز المسح على كل من البشرة والشعر المختص بالمقدّم ، لصدق الناصية عليهما. ولو
الصفحه ١٩٩ :
بين استعمال الماء في المقدمات واستعماله في الغسلات ، ففي تقديم أيّهما وجهان ،
مأخذهما : اختصاص
الصفحه ١٩ : عليهمالسلام إن وصّى الميت
بذلك.
وقال صاحب الجامع :
لو مات بعرفة فالأفضل نقله الى الحرم (٣). والظاهر أنّه وقف
الصفحه ١٥٦ : ١ : ٥٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢١٠ ح ٢٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩ ح ١١٨ ، الجامع
الصحيح ١ : ٦٦ ح ٤٧ ، سنن النسائي
الصفحه ١٧٧ : الجامع : والمتابعة بين أعضاء الطهارة ، فإن فرّق وجفّ ما سبق
استأنف الوضوء ، وإن لم يجف بنى عليه (٢). وليس
الصفحه ١٩١ : أبي داود ١
: ٣٤ ح ١٣٦ ، الجامع الصحيح ١ : ٦٢ ح ٤٣ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٥٠ ، السنن
الكبرى
الصفحه ٢٣٦ : ١ : ١٨ ح ٦٨ ، الجامع الصحيح ١ : ٩٤ ح ٦٥ ، الإحسان
بترتيب صحيح ابن حبان : ٢ : ٢٧٣ ح ١٢٤٥ ، السنن الكبرى
الصفحه ٢٣٧ : (٦) والكيدري ، وابن إدريس (٧) وصاحب الجامع (٨) والفاضل (٩). ولم يتعرض لها المحقّق على ما اعتبرته ، وهي من