البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٤٢٧/١ الصفحه ٢٨٥ : .
قال في المعتبر :
رواية ابن حمران أرجح من وجوه :
منها : انّه أشهر
في العلم والعدالة من عبد الله بن
الصفحه ٨٦ :
والثانية : انّه كلّما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستئجار عنه.
وهذه المقدمة
داخلة في عموم
الصفحه ١٩٩ :
بين استعمال الماء في المقدمات واستعماله في الغسلات ، ففي تقديم أيّهما وجهان ،
مأخذهما : اختصاص
الصفحه ١٦١ : المسح عليهما رطبتين (٢). وبالغ ابن
الجنيد فجوّز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة (٣). قال ابن
الصفحه ٢٦٠ : : جوازه بإرادة الخروج الى الصحراء ،
لأنه كالشروع في المقدمات. بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث ، لان
الصفحه ١٤٣ : الرأس.
للنص ، والإجماع ،
وفيه مسائل :
الأولى
: يختص المقدّم بإجماعنا ، لأنّ النبي
الصفحه ١٤٥ : (٥).
وفي الخلاف :
الأفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة (٦).
وابن الجنيد :
يجزئ في المقدّم إصبع ، والمرأة ثلاث
الصفحه ٢١٩ : الفصل والزوائد هنا.
العاشرة
: لو كان الترك من
طهارتين في يومين ، وعلم تفريقهما ، صلّى عن كل يوم ثلاثا
الصفحه ١٣٦ : من
الرأس فتمسحان (٦) فهي تقية في النقل والفعل ، إذ قد علم ضرورة من مذهب أهل
البيت خلاف ذلك.
وقوله
الصفحه ٤٠٠ : العلم ، قاله
المفيد والشيخ في المبسوط (٢).
امّا
المتعمّد ، فالأجود
الإعادة ، لأنّه منهي عن الشروع مع
الصفحه ٤٤٥ : . وعليه تنسحب الأجزاء المنسية في صلاة أو أكثر.
الحادية
عشرة : لو علم في أثناء
الفائتة ضيق الوقت عن
الصفحه ٤٢ : القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا. والحديث الوارد فيه
ضعيف ، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم
الصفحه ٤١٥ : ، أو ساكن بادية يمكن في
حقه عدم علم وجوبها ـ قبل منه.
ولو تركها غير
مستحلّ عزّر ثلاثا ، وقتل في
الصفحه ١٧٣ : لم يجف (١).
ولعله عوّل على ما
رواه حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ كما أسنده ولده في كتاب مدينة
الصفحه ٣٥٦ : في
موضع من الخلاف : لا خلاف بين أهل العلم في انّ أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل
طلوع الفجر الثاني