البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٤٢٧/١٦ الصفحه ١٥٠ :
المقدّم. ولو كان
شعر المقدّم يخرج بمدّه عن حدّ الناصية ، لم يجز.
وكذا لا يجزئ
المسح على الجمّة
الصفحه ١٠٧ :
يذكر الإجماع هنا (١) ، ثمّ ذكره في
كتاب الجنائز ، قال : ومن شذّ منهم لا يعتد بقوله ، ونقل الوجوب
الصفحه ١٤٩ :
الثامنة
: يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب ، لأنه مظنّة التبذل ، وتمسح بثلاث أصابع
الصفحه ١٦ :
(٧).
ولو تساوت الطبقة
قدّم الأفضل كما تضمّنه الخبر ، إلاّ في الأب وابنه ، فإن الأب مقدّم مطلقا لحرمة
الأبوة
الصفحه ٦٣ : . واختلف في تعزية الذمي ، فمنعه في المعتبر ، لأنّه
موادّة منهي عنها (٢) ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٧٦ :
الكراهية انعقد
الإجماع.
وقال ابن البرّاج
ـ رحمهالله ـ في المهذّب : والترتيب والموالاة يجبان في
الصفحه ٢٧٦ :
أمّا غير الأعضاء
، فهل يشترط خلوها من النجاسة؟ فيه وجهان حكاهما في المعتبر :
أحدهما : نعم ، نقله
الصفحه ١٧١ : شيء؟ فقال : « لا ، حتى يكون
كما أمر الله تعالى » (٣).
مسائل ثلاث :
الأولى
: اختلف الأصحاب في
الصفحه ٣٤٦ :
ما استطعت » (١).
وعن سعد بن أبي
خلف عن الكاظم عليهالسلام ، قال الصلوات المفروضات في أول وقتها
الصفحه ١٤٢ :
غسل الباقي من
العضد ، لقول أبي الحسن الكاظم عليهالسلام في مقطوع اليد من المرفق : « يغسل ما بقي
الصفحه ١٦٢ : أعلى القدم (٣).
وزاد في الكافي :
ويقول : ( الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شا
الصفحه ١٨٦ : ممّن يشمّ ريحها
وروحها وطيبها » (١) هكذا في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه. والذي في المقنعة
والمصباح
الصفحه ٢٥٣ :
المستحب وجعله مقدمة للغسل.
فالجواب : أنّه
بصيغة الأمر ، والأصل فيها الوجوب ، فإذا خرج بعضها بدليل بقي
الصفحه ٣٣١ : ذلك : أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله ، والظهر
مقدمة
الصفحه ٥٣ : ء
الى ذلك ، والشيخ أبو الصلاح قال : من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيام ، وحمل الطعام
إليهم (٤).
والشيخ في