في الخلاف (١).
الثامن : أن لا يكرر المسح ، لما فيه من التشويه ، ومن ثم لم يستحب تجديده لصلاة واحدة.
التاسع : الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه ، لما فيه من المبالغة في الموالاة. ويمكن تقدير لموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا ، فيستحب نقص زمان التيمم عن ذلك ، ولو بلغه فالأقرب : البطلان.
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧ المسألة ٨٤.
٢٧١
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F539_zekri-shia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

