البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣٢٩/٦١ الصفحه ١٢٧ : عند حضور الفريضة زال الإشكال.
الواجب الثاني : غسل
الوجه.
وهو أول الأركان
الظاهرة ، ووجوبه بالنص
الصفحه ١٧٤ : الولاء .. الى قوله : ومن فرّق وضوءه حتى يبس أعاده. وهو أيضا ظاهر في
أنّ الولاء مراعاة الجفاف.
وقال
الصفحه ٢٠٤ : مرة؟ الظاهر : لا ، للأصل من عدم الشرعية ، ولأدائه إلى الكثرة
المفرطة. وربما فهم عدم تجديده لذلك من
الصفحه ١٥٥ :
من صحب عكرمة الى واسط ، قال : ما رأيته غسل رجليه انما كان يمسح عليها (٤).
واما الخاصة ،
فاخبارهم
الصفحه ١٥٦ : عليهالسلام في قوله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ) : « فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على
الصفحه ١٦٩ : بين كونه
ساترا قويا حلالا أو لا .. الى غير ذلك مما فرّعوه.
الواجب
السادس : الترتيب ، عند علمائنا
الصفحه ٢٠٩ :
للغسل الواجب ، والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح.
الثالثة
عشرة : لو زال العذر ،
قطع الشيخ بوجوب إعادة
الصفحه ٢٣٨ : .
وأبو الصلاح :
يلزم الاستبراء (٢).
وقال الجعفي :
والغسل من الجنابة أن يبول ، ويجتهد فينتر إحليله. وقال
الصفحه ١٧٣ : ، أو على التقية.
قلت : التقيّة هنا أنسب ، لأنّ في تمام الحديث : قلت : وكذلك
غسل الجنابة؟ قال : « هو
الصفحه ١٩٠ : غسل السواك
بعد الفراغ ليزول عنه الأذى ، وأمام الاستياك ليلينّه إلاّ في الصوم ، وتجفيفه بعد
الغسل
الصفحه ٢٤٠ :
الغسل شيئا أيغتسل
أيضا؟ قال : « لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل » (١).
والشيخ حمله على
أمرين
الصفحه ٢٦٩ : ء والغسل من الجنابة ، تضرب
بكفيك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » (٢).
وعن محمد بن مسلم
عن
الصفحه ١٢٦ : البدأة بالأعلى. ولو قلنا
بعدمه ، جازت المقارنة لأي جزء اتفق ، حتى لو غسل مع المضمضة أو الاستنشاق جزءا من
الصفحه ١٣٦ : ، يهمز ولا يهمز ، ويقال.
وغيره ، وست لغات
أخر. والطرف الأخر للعين اللّحاظ.
ولا يستحب غسل
باطن العين
الصفحه ١٧٥ : ء ، وإن لم يكن قد جف بنى عليه (١). ثم قال في غسل
الرجلين : ولا يحلّ غسلهما بين أعضاء الطهارة (٢).
وقال