وهذان الحديثان لا يدلاّن على نفي استحباب التخليل ، فان غايتهما انّ ذلك غير قادح في صحة الغسل ونحن نقول به.
السادس : الغسل بصاع ، لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، انه قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضأ بمد » (١). وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٢).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع. والمد : رطل ونصف ، والصاع : ستّة أرطال » (٣) ، يعني : أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي ، كذا ذكره الشيخ في التهذيب ، وأسند ما تقدم في الوضوء من تقدير ابن بابويه الصاع بخمسة أمداد (٤) عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : « الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء. وصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسة أمداد » .. الى آخره (٥) ، ذكره بسندين عن سليمان.
وروى عن سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزئ من الماء للغسل ، فقال : « اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بصاع ، وتوضّأ بمد. وكان الصاع على عهده خمسة أرطال ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق » (٦).
وقال البزنطي : ويجزئ من الغسل صاع وهو خمسة أرطال ، وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة ، وللوضوء مدّ من ماء ، والمدّ رطل وربع. قال : والطامث تغتسل بتسعة أرطال. وهذا يخالف المشهور في تقدير الصاع.
ولا ريب أنّ الواجب مسمى الغسل ـ فقد روى هارون بن حمزة الغنوي
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٦ ح ٣٧٧.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٦ ح ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ح ٤٠٨.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٦ ح ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ح ٤٠٩.
(٤) تقدم في ص ١٨٧ الهامش ١.
(٥) التهذيب ١ : ١٣٥ ح ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ح ٤١٠.
(٦) التهذيب ١ : ١٣٦ ح ٣٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ح ٤١١.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F539_zekri-shia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

