القاف وسكون اللام ـ ونفس القلفة ، الا ان يكون مرتتقا فيغسل الظاهر.
الثالثة عشرة : المرأة كالرجل في جميع ما ذكر. نعم ، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر. ولو توقف الوصول إلى البشرة إلى حلّ الضفائر وجب وإلاّ فلا ، وقد سلفت الرواية (١).
وقال المفيد : إن كان الشعر مشدودا حلّته (٢). وحمله في التهذيب على توقّف وصول الماء عليه ، لأن الواجب غسل البشرة والشعر لا يسمى بشرة (٣).
ولا يجب عليها إيصال الماء الى باطن الفرج ، بكرا كانت أو ثيبا ، للأصل ، ولانه من البواطن. ويمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة ، لأنه في حكم الظاهر كالشقوق.
ولا فرق بين الجنب والحائض ، في عدم وجوب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة ، لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لا بالشعر.
__________________
(١) تقدمت في ص ٢٢٨ الهامش ٣.
(٢) المقنعة : ٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٤٧.