الوفاق ، وتحصيلا لليقين (١) ، ولا ريب أنّه أحوط.
وفي التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب ، وشبهه (٢).
وبعض الأصحاب ألحق صبّ الإناء الشامل للبدن ، وهو لازم للشيخ رحمهالله.
وفي النهاية : يجزئ الغسل بالمطر (٣).
وفي الاقتصاد : وان ارتمس ارتماسة ، أو وقف تحت الميزاب ، أو النزال ، أو المطر ، أجزأه (٤).
وابن الجنيد ألحق المطر أيضا بالارتماس ، قال : ولو أمرّ يديه عقيب ذلك على سائر بدنه كان أحوط. وقد روى الكليني بإسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال : « نعم » (٥).
وفي الاستبصار لما أورد خبر علي عن أخيه أوّله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر (٦) كما قاله صاحب المعتبر (٧). وأوّله الشيخ أيضا بالترتيب الحكمي ، كما ذكره في الارتماس (٨).
الثالثة : قال المفيد : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلا أفسده ، وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه (٩).
__________________
(١) السرائر : ٢٥.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.
(٣) النهاية : ٢٢.
(٤) الاقتصاد : ٢٤٥.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤ ح ٧.
(٦) الاستبصار ١ : ١٢٥.
(٧) المعتبر ١ : ١٨٥.
(٨) الاستبصار ١ : ١٢٥.
(٩) المقنعة : ٦.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F539_zekri-shia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

