المطلب الثاني : في
الغسل.
وفيه الأبحاث
الثلاثة ، فالأول في واجبه ، وهو أربعة :
الأول
: إزالة النجاسة عن بدنه ، ليقع الماء على محل طاهر ، فيرفع الحدث عنه لبقائه على الطهارة ، ولو كان
البدن نجسا لنجس الماء.
ولو كان الماء
كثيرا أو جاريا لا ينفعل ، فالأقرب : عدم أجزاء غسلها عن رفع الحدث ، لأنهما سببان
فيتعدّد حكمهما.
وفي المبسوط : إن
كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فان خالف واغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث
الجنابة ، وعليه ان يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل ، وان زالت بالاغتسال فقد
أجزأه عن غسلها .
ويشكل : بأنّ
الماء ينجس فكيف يرفع الحدث؟ والاجتزاء بغسلها عن الأمرين مشكل أيضا.
ووجهه : صدق مسمّى
الغسل ، وزوال العين ، فيكفي عنهما. وهذا في الحقيقة شرط في الغسل.
الثاني
: النية ، وهي القصد إلى إيقاعه
بالغاية المذكورة في الوضوء ومباحثها آتية هنا.
والمستحاضة
الدائمة الدم تنوي الاستباحة ، ولا تقتصر على رفع الحدث ، كما مرّ.
أمّا المبطون
والسلس فكالصحيح هنا ، لأن ارتفاع حكم الجنابة لا ينافيه دوام هذا الحدث للضرورة.
وربما احتمل مساواته الاستحاضة ، لأنّ رفع الحدث لا يتبعض.
وكذلك المستحاضة
ذات الدم القليل بعد الكثير ، إذا قلنا بوجوب الغسل
__________________