وفي خبر حفص بن البختري ، وابن أبي عمير عن غير واحد ، عن الصادق عليهالسلام : « يشقّ الكفن من عند رأسه » (١). قال في المعتبر : هذا مخالف لما عليه الأصحاب ، ولأنّ فيه إفسادا للمال على وجه لم يتحقّق شرعه ، والصّواب : الاقتصار على حلّ عقده (٢).
قلت : يمكن أن يراد بالشقّ : الفتح ، ليبدو وجهه فان الكفن كان منضمّا ، فلا مخالفة ولا إفساد.
السادسة : يستحبّ وضع التربة معه ، قاله الشيخان (٣) ولم نعلم مأخذه ، والتبرّك بها كاف في ذلك.
والأحسن جعلها تحت خدّه ، كما قاله المفيد في المقنعة (٤). وفي العزيّة : في وجهه ، وكذا في اقتصاد الشيخ (٥). وقيل : تلقاء وجهه (٦) وقيل : في الكفن. وفي المختلف : الكل جائز (٧).
وقد نقل أنّ امرأة قذفها القبر مرارا لفاحشة كانت تصنع ، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من قبر صالح معها فاستقرت ، قال الشيخ نجيب الدين يحيى ابن سعيد في درسه : يصلح أن يكون هذا متمسكا. ونقل الفاضل أنّها كانت تزني وتحرق أولادها ، وإنّ أمها أخبرت الصادق عليهالسلام ، فقال : « إنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٦ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣١٧ ح ٩٢١ ، ٤٥٨ ح ١٤٩٣.
(٢) المعتبر ١ : ٣٠١.
(٣) المبسوط ١ : ١٨٦ ، وعن المفيد في السرائر : ٣٣ ، مختلف الشيعة : ١٢١.
(٤) قال في مفتاح الكرامة ـ بعد نقله ما في المقنعة عن الذكرى ـ ١ : ٤٩٨ : ولم أجده فيها ، ويؤيد عدم وجوده اني لم أجد أحدا سواه نسبه إليها ، وفي السرائر : ٣٣ ، والمعتبر ١ : ٣٠١ نسباه إلى المفيد من دون ذكر المقنعة.
(٥) الاقتصاد : ٢٥٠.
(٦) نسبه في السرائر : ٣٣ إلى الشيخ الطوسي.
(٧) مختلف الشيعة : ١٢١.