فقال : « انصرف ،
ثم توضّأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا » ، ولم
يبطلها باستدبار القبلة .
وروايات بناء
المحدث في أثناء الصلاة بالتيمّم يشعر به أيضا .
وفي المختلف ألغى
الرواية مع صحتها ، وأوجب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما ،
وإلاّ بنى بغير طهارة كالسلس ، محتجّا بأنّ الحدث لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ،
لانتفاء شرط الصحة ، أعني : استمرار الطهارة . وهو مصادرة ، وتشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته من وجوب إعادة الصلاة
للمتمكن ، إلاّ أن يرتكب مثله في السلس ، فالأولى : العمل بموجب الرواية ، وفتوى
الجماعة.
فرع
: هل ينسحب مضمون
الرواية في السلس؟ يمكن ذلك ، لاستوائهما في الموجب ، وإشارة الروايات إلى البناء
بالحدث مطلقا. والوجه : العدم ، لأن أحاديث التحفّظ بالكيس والقطن مشعرة باستمرار
الحدث ، وأنّه لا مبالاة به.
والظاهر : أنه لو
كان في السلس فترات ، وفي البطن تواتر ، أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر.
الخامسة
: لو شك في الوضوء
وهو على حاله ، تلافى المشكوك فيه مراعيا للترتيب والولاء ، لأصالة عدم فعله ،
ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا كنت قاعدا
على وضوئك ، فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه. فإذا
قمت من الوضوء وفرغت منه ، وصرت الى حالة أخرى في الصلاة أو غيرها ، وشككت في شيء
ممّا سمى الله عليك وضوءه ، فلا شيء
__________________