العاشرة : لا فرق بين كون أصلها طاهرا ، أو نجسا مع تعذّر تطهيره ، للعموم. ولا يتقدّر المسح عليها بغير مدة التعذّر ، لأنه المقتضي للمسح ، فيدور معه وجودا وعدما. والحمل على الخف (١) وهم في وهم.
الحادية عشرة : لو لم يكن على محل الكسر جبيرة ، وتضرّر بإيصال الماء إليه ، فكالجرح في غسل ما حوله. وليتلطّف بوضع خرقة مبلولة حوله ، لئلاّ يسري إليه الماء فيستضرّ أو ينجس. ولو احتاج إلى معين وجب ولو بأجرة ممكنة.
ولو لصق بالجرح خرقة وقطنة ونحوهما ، وأمكن النزع وإيصال الماء حال الطهارة ، وجب ـ كما في الجبيرة ـ وإلاّ مسح عليه. ولو استفاد بالنزع غسل بعض الصحيح ، فالأقرب : الوجوب ، لأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) ، هذا مع عدم الضرر بنزعه.
الثانية عشرة : لو أمكن المسح على محل (٣) الجرح المجرّد بغير خوف تلف ، ولا زيادة فيه ، ففي وجوب المسح عليه احتمال ، مال إليه في المعتبر (٤) ، وتبعه في التذكرة ، تحصيلا لشبه الغسل عند تعذّر حقيقته (٥) ، وكأنّه يحمل الرواية : « يغسل ما حوله » على ما إذا خاف ضررا بمسحه ، مع أنّه ليس فيها نفي لمسحه ، فيجوز استفادته من دليل آخر.
فإن قلنا به وتعذّر ، ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال أيضا ، لأن المسح بدل عن الغسل ، فينسب إليه بقدر الإمكان.
وإن قلنا : بعدم المسح على الجرح مع إمكانه ، أمكن وجوب هذا الوضع ، ليحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء ، والرواية مسلّطة على فهم عدم الوجوب.
__________________
(١) راجع : المجموع ٢ : ٣٣٠.
(٢) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.
(٣) ليست في س.
(٤) المعتبر ١ : ٤٠٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٢١.