البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨٨/١٢١ الصفحه ١٢٤ : الثانية.
ولو شك في دخول
وقت الموجب ، بنى على الأصل ونوى الندب. فلو تبيّن الدخول ففيه الوجهان ، ولو كان
الصفحه ١٢٥ : البحث لو نوى استباحة الصلاة لعضو عضو.
الثانية
عشرة : لو أخلّ بلمعة ، فغسلها في الثانية بنية الندب عمدا
الصفحه ١٢٩ :
ويجب البدأة بأعلى
الوجه الى آخر الذقن ـ في الأصح ـ فلو نكس بطل ، لصحيح زرارة بن أعين ، قال : حكى
الصفحه ١٣٦ : » (٣).
وفي رواية محمد بن
مسلم عن الصادق عليهالسلام : « الأذنان ليستا من الوجه ، ولا من الرأس » (٤).
وما
الصفحه ١٤٥ : أصابع.
وقد روى معمر بن
عمر عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك
الصفحه ١٤٧ : قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى » (٥).
وضرورة ابن الجنيد
يدفعها مشهور خلف بن حماد
الصفحه ١٥٥ : بن هذيل
، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المسح على الرجلين؟ فقال : « هو الذي نزل به جبرئيل
الصفحه ١٥٩ : : قعد محمد بن علي بن الحسين عليهمالسلام في مجلس كان له
وقال : « ها هنا الكعبان ». قال : فقالوا هكذا
الصفحه ١٦٢ : عليهالسلام ، فيمكن أن يقال
باستحبابه ، ويكون إسباغا للمسح كما يستحبّ إسباغ الغسل.
ويؤيده مرفوع أحمد
بن محمد
الصفحه ١٦٦ : الخفين ، وانّما هو رأي رأوه.
وعن محمد بن مسلم
عن أحدهما انه سأل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة
الصفحه ١٧٠ : اليمنى
على اليسرى ، لاستفادته من الوضوء البياني ومن أخبار أخر :
كرواية منصور بن
حازم عن أبي عبد الله
الصفحه ١٨٣ : : « نعم » في جواب محمد بن مسلم في الرجل يبول ولم يمسّ
يده شيئا ، أيغمسها في الماء؟ (٤).
وما روى أبو
الصفحه ١٨٤ : : اللهم لقّني حجتي يوم ألقاك ،
وأطلق لساني بذكرك ، ثم استنشق » رواه عبد الرحمن بن كثير (٣).
وعن أبي بصير
الصفحه ١٨٥ : صائما ، لما رووه عن لقيط بن صبرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : «
أسبغ الوضوء ، وخلّل بين
الصفحه ١٩١ : عن معاوية بن وهب وصفوان وزرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « الوضوء مثنى
مثنى » (٢).
ولا يراد به