الصفحه ٧٥ : مسائله عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : حدّثني
أخي موسى بن جعفر ، قال : « سألت أبي جعفر بن محمد عن الرجل
الصفحه ٨١ : عن الميت : الحج ، والصوم ، والعتق ،
وفعاله الحسن » (٤).
الثالث : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد
الصفحه ٨٢ : أجره ، وينعم بذلك الميت » (٣).
التاسع : ما رواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد
الله
الصفحه ٨٣ : محمد بن الحنفية في حديث الأذان : لمّا اسري بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم .. الى قوله : ثمّ
قال : « حيّ
الصفحه ٨٤ : أوصى
ليهوديّ أو نصراني وجب إنفاذ وصيّته فكيف الصّلاة المشروعة ، لرواية الحسين بن
سعيد بسنده الى محمد بن
الصفحه ٨٥ : جعفر محمد ابن الحسين الشوهاني : أنّه
كان يجوّز الاستئجار عن الميت.
واستدلّ ابن زهرة
على وجوب قضا
الصفحه ٨٧ : الله بن محمّد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين
في كتابه الانتصار الى اختيار هذا. ودليلهم
الصفحه ٩٣ : يسأل
في قبره من محض الإيمان والكفر محضا ، وأمّا ما سوى ذلك فيلهى عنه » رواه محمد بن
مسلم (٣) ، وعبد
الصفحه ١٠٢ : : البهائم
والطير إذا مسّها أعليه غسل؟ قال : « لا ، ليس هذا كالإنسان » (٦).
وعن محمد بن مسلم
عن أحدهما
الصفحه ١٠٤ :
الأصحاب.
وعن محمد الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام « ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر
الصفحه ١١٧ : التعليل فيه مشعر به
أيضا ، ويدل على انه غير واجب منطوق آية الوضوء ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ١٣٢ : على العباد أن يطلبوه ، ولا
أن يبحثوا عنه ، لكن يجرى عليه الماء » ، وهو شامل للمدعى (٥).
وصحيح محمد
الصفحه ١٣٦ : » (٣).
وفي رواية محمد بن
مسلم عن الصادق عليهالسلام : « الأذنان ليستا من الوجه ، ولا من الرأس » (٤).
وما
الصفحه ١٣٧ : عليهالسلام في غسل الجنابة : « إنّما يكفيك مثل الدّهن » (٣).
ورواية زرارة
ومحمد بن مسلم عنه عليهالسلام
الصفحه ١٣٨ :
لرواية محمّد
الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلاّ فإنّه يكفيك اليسير