البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٩٦/٧٦ الصفحه ٢٠٦ : رأسه
بالحنّاء ، ففي رواية محمّد بن مسلم : يجوز المسح على الحنّاء (٣) وهو في الحمل
كالأوّل.
الخامسة
الصفحه ٢١٠ : رواه محمد بن
مسلم عن الباقر عليهالسلام : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ويبني على صلاته » (٥) ، وعبارة
الصفحه ٢٦٢ : آخر الوقت » (١).
ورواية محمد بن
مسلم ، قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخّر
الصفحه ٢٦٩ : ء والغسل من الجنابة ، تضرب
بكفيك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » (٢).
وعن محمد بن مسلم
عن
الصفحه ٢٨٨ : ، وعدم استدبار القبلة ، وعولوا
على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : رجل
الصفحه ٣٠٤ : تدعهن في حضر ولا سفر » (٦).
ورواية محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « لا تصل قبل الركعتين ولا
الصفحه ٣١١ : ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة » (٥).
ورواية محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « كان رسول الله
الصفحه ٣١٥ : صلاته وهو جالس (٢).
وروى الأصحاب عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكسل أو
الصفحه ٣١٨ : ـ قاله الأصحاب ـ مع سعة الوقت. وفي رواية محمد بن أبي حمزة
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، انه قال : « كان
الصفحه ٣٧٦ : ء فيه ، والصلاة مشتملة على الدعاء والاستغفار (١).
وقد روى محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٩٧ : روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق عليهالسلام (١) ، قال الشيخ : إنّما فعل ذلك لأنه تكره الصلاة بعد
الصفحه ٣٩٨ : محمّد بن
النعمان السابقة تدلّ على جواز النافلة في وقت الفريضة ، وقد ذكرها الشيخ في باب
القضاء من التهذيب
الصفحه ٤٢٦ : كثيرة.
منها : خبر محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلى اليومين والثلاثة جنبا : « يتطهر
الصفحه ٤٣٢ : الخراز عن محمد بن مسلم عن أبي
الصفحه ٣٨ : ء » (٧) وليقل ما مرّ في
خبر محمد بن مسلم عنه عليهالسلام (٨).
وقال الصدوق : متى
زار قبره دعا به مستقبل القبلة