البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨٨/٧٦ الصفحه ٢٥٥ : محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام الوضوء قبل الغسل من
الصفحه ٢٥٨ : معتقد للشرعية فلا إثم ، ولو اعتقدها بني على ما مر.
ولو اعتقد تكميل
الغسل بالوضوء أبدع ولم يخرج عن
الصفحه ٢٨١ :
وعن حماد بن عثمان
عنه عليهالسلام ، أيتيمم لكل صلاة؟ قال : « لا ، هو بمنزلة الماء » (١).
وأمّا
الصفحه ٣١٢ : بالتسليم في أشهر الروايات ، كما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن
الوتر أفصل أم وصل
الصفحه ٣١٣ :
المشهور من الفصل.
العاشر
: يستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة ، رواه معاوية بن عمار عن
الصفحه ٣٢٨ :
الشمس » (١).
وروى محمد بن مسلم
: ربما دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وقد صلّيت الظهرين ، فيقول
الصفحه ٣٣٠ : » (١). ونحوه رواية علي بن أبي حمزة عنه عليهالسلام (٢) ، وقد ذكر الأصحاب
الدائرة الهندية كالمفيد (٣) وغيره
الصفحه ٣٣٣ : دلالة على الزائد (٤).
وأما اختصاصه
بالمثل ، فلقول الصادق عليهالسلام لعمر بن سعيد : « قل له ـ يعني
الصفحه ٣٣٦ :
ولما رواه محمد بن
أحمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليهالسلام : روي عن آبائك
الصفحه ٣٣٩ :
وروى سليمان بن
خالد عنه عليهالسلام : « من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع » (١). وروى
الصفحه ٣٤١ : ذلك في أحاديثهم كثيرا ، مثل :
حديث إتيان جبرئيل
بمواقيت الصلاة ، رواه معاوية بن وهب (٢) ومعاوية ابن
الصفحه ٣٤٩ :
المعتبر : عليه
عمل الأصحاب (١) لما رواه بريد بن معاوية عن الباقر عليهالسلام : « إذا غابت
الحمرة
الصفحه ٣٦٩ :
وعن محمد بن عذافر
، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها
الصفحه ٣٧٠ : أربعا في المشهور ، ويجوز تقديمها
بأسرها على الزوال ، لرواية علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن
الصفحه ٣٧٢ : » (١).
وروى سليمان بن
خالد عنه عليهالسلام ، قلت له : أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال : « نعم ، ست ركعات