البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣٠٢/٤٦ الصفحه ١٥٩ : كتاب فائت الجمهرة ، قال : اختلف الناس في
الكعب. فأخبرني أبو نصر ، عن الأصمعي : أنه الناتئ في أسفل الساق
الصفحه ١٦٦ : الخفين ، وانّما هو رأي رأوه.
وعن محمد بن مسلم
عن أحدهما انه سأل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة
الصفحه ٢٦٣ : الروايات ، ولأنّه صلّى
صلاة مأمورا بها ، والامتثال يقتضي الاجزاء.
ونقل في المعتبر
أنّ ظاهر الشيخ في كتابي
الصفحه ٢٦٩ :
صنع بشماله كما
صنع بيمينه (١).
نعم ، قال المفيد
في كتاب الأركان في ظاهر كلامه بالضربتين مطلقا
الصفحه ٣٤٢ : التأخير.
وروى عبد الله بن
سنان في كتابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : « انّ رسول الله
الصفحه ١٧ : إلاّ في مقابر المسلمين ، قال في التذكرة : وهو وفاق (٤) يعني :
استدبارها.
وقد روى أحمد بن
أشيم عن يونس
الصفحه ٣٨ : : «
ان الميت لا يزال يسمع الأذان ما لم يطيّن قبره » (٣) وفيه دلالة على
إباحة الكتابة على القبر ، وقد روي
الصفحه ٦٣ : الرضا عليهالسلام
: ١٧٢ ، وهو ينسب ـ فيما ينسب إليه ـ لعلي بن بابويه. راجع مقدّمة الكتاب ص ٣٧ ـ ٤٢
الصفحه ٨٥ : لأنّهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الولي.
وقد حكى ابن حمزة
ـ في كتابه في قضاء الصلاة ـ عن الشيخ أبي
الصفحه ١٦٤ : حائل من خفّ وغيره ، إلاّ لضرورة أو تقية إجماعا منا ـ قال ابن الجنيد : روى يحيى بن الحسين : انّ
آل رسول
الصفحه ٢٠٥ : : وسألته عن الجرح ، كيف يصنع به في غسله؟ قال : « اغسل ما
حوله » (٤) ، ومثله في الجرح رواية عبد الله بن سنان
الصفحه ٢٨٩ : هذا.
والصدوق أورد
الرواية الصحيحة (٣) ، فكأنه عامل بها لما ذكر في ديباجة كتابه (٤).
وفي التهذيب
الصفحه ٣٠٣ :
الوتر : الفضل بن
عبد الملك عن الصادق عليهالسلام (١).
ويستحب أن يقال في
السجدة بعد السبع ليلة
الصفحه ٣٤٦ :
ما استطعت » (١).
وعن سعد بن أبي
خلف عن الكاظم عليهالسلام ، قال الصلوات المفروضات في أول وقتها
الصفحه ٣٦٦ : وعبد الله بن سنان : « كان حائط مسجد رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى