الصفحه ٢٧٨ : باسم الله أمام كل أمر ذي بال ، وأوجبها
الظاهرية.
الثالث
: قصد الرّبى والعوالي ، وقد مر.
الرابع
الصفحه ٣٠٩ :
، قال : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ، قال : « نعم في أول الوقت إذا كنت مع
إمام يقتدى به ، فإذا كنت
الصفحه ٣٤٣ :
أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة (١).
وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع
الصفحه ٣٤٤ : البخاري عن
أبي امامة ، قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز ، ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر!
فقلنا : ما هذه
الصفحه ٣٥٥ : .
(٨) الفقيه ١ : ٢٣٢
ح ١٠٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ ح ٩٨٩ ، الامام الصادق عليهالسلام.
الصفحه ٣٦٧ :
عن الامام الباقر عليهالسلام.
والرواية الثانية والثالثة في
: التهذيب ٢ : ٢٣ ح ٦٤ ، ٦٦ ، الاستبصار
الصفحه ٣٧١ : الزوال أربع عشرة ركعة ، وبين الفريضتين
ستا ، كذلك فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فإن خاف الإمام
الصفحه ٣٩٣ : العصر حتى تغرب ، وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلاّ لمن عليه قضاء فريضة أو
نافلة من
الصفحه ٤١٠ : كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٥
، الاستبصار ١ : ٢٨٦
الصفحه ٤١٢ : : « أتصلّى صلاة في يوم مرتين » (٣) ، أي : بنيّة
الوجوب. ولا فرق بين إمام الحي وغيره.
وقد روي خبران
يتضمّنان
الصفحه ٤١٣ : : يأتي بأربع (٤) لأنّه لم يتعبّد
بنافلة وترا غير الوتر ، والمفارقة للإمام محذورة فيتمها ركعتين ، وعن
الصفحه ٤١٧ : شهر رمضان وقد أفطر ، فرفع الى الإمام ، يقتل
في الثالثة » (٥).
وعن أبي بصير ،
قال قلت : آكل الربا بعد
الصفحه ٤٢٩ : ، كحكمه فيمن أعاد
صلاة مع الامام بجعلها نافلة أو قضاء فريضة سالفة (٢) وكايراده خبر
عمار السالف عن الصادق
الصفحه ٤٤١ : ، ويكون قول الامام : « من ترك ما تركت » من شرائطها
وأفعالها ، وحينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة
الصفحه ٣ :
محمّد
بن بشير ............................................................ ٣٨٢
محمّد
بن بكر