البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣٢٣/٣١ الصفحه ٧٦ : له » (١).
الرابع : ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده الى محمد بن عمر
بن يزيد ، قال : قلت لأبي
الصفحه ١٩٧ :
من يطيعه ومن
يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن » (١).
وعن محمد بن مسلم
الصفحه ١٤٦ : السابقة (٤) وخبر محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنّه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ فقال
الصفحه ٣٥ :
يرفع قبره أربع
أصابع ، وأن يرشّه بالماء (١).
وفي خبر عبيد الله
الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق
الصفحه ٧٠ : : « زوروا القبور
فإنها تذكّر الموت » (٢).
وروى الكليني عن
محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، قال : « قال
الصفحه ٨٠ : عن الأحياء في الزيارات والحج
وغيرهما.
الحادي
والعشرون : ما رواه محمد
بن عبد الله بن جعفر الحميري
الصفحه ٢٤١ : ـ بالباء الموحدة تحت ، والخاء المعجمة ـ عنه عليهالسلام (٣).
وحديث محمد بن
مسلم عن أبي جعفر الباقر
الصفحه ٣٨٠ : ، لرواية محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام (٢).
ولو طلع الفجر
ولمّا يتلبّس من صلاة الليل بشي
الصفحه ٤٣٣ : » (٥) ـ ونحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر عليهالسلام (٦) ومكاتبة محمد بن
سليمان الهادي عليهالسلام (٧) وكذا
الصفحه ٤٤٠ : ، ويحتمل الإعادة هنا ، لعدم اعتقاده صحته.
ودلّ على الحكم الأول
الخبر المشهور الذي رواه محمد بن مسلم وبريد
الصفحه ٢٥ : قلنسوة » (٢).
وليس ذلك واجبا ،
إجماعا ، ولخبر محمد بن بزيع : رأيت أبا الحسن عليهالسلام دخل القبر ، ولم
الصفحه ٢٦ : وضعه في
اللحد يستحبّ قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ، لخبر محمد بن عجلان
عن الصادق
الصفحه ١٠٣ : (٢).
وعن محمد بن الحسن
الصفّار كتبت اليه : رجل أصاب ثوبه أو بدنه ثوب الميت ، فوقّع : « إذا أصاب يدك
جسد
الصفحه ٣٦٩ :
وعن محمد بن عذافر
، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها
الصفحه ١٦٦ : الخفين ، وانّما هو رأي رأوه.
وعن محمد بن مسلم
عن أحدهما انه سأل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة