الصفحه ٥٠ : .
__________________
(١) ترجمة الإمام
علي من تاريخ ابن عساكر ٣ : ٣١٢ ح ١٤١٦ ، ١٤١٧.
(٢) المصنف لعبد
الرزاق ٣ : ٥١٠ ح ٦٥٥٣
الصفحه ٥٤ : به أسوة ». فقال : انه كان مرهقا ، أي : يظن به
السوء. قال : « انّ أمامه ثلاث خصال : شهادة ألاّ إله
الصفحه ٦٣ : : وليس في
تعزية النساء سنّة (٦). ويدفعه ما سبق.
__________________
(١) بنصه في الفقه
المنسوب للإمام
الصفحه ٩٤ : : « يسألون عن الحجة القائم بين أظهرهم ، فيقول : ما تقول في فلان بن فلان؟
فيقول : ذاك إمامي. فيقال له : نم
الصفحه ١٠٦ : ، ومسّ الطاهر
لا يوجب غسلا ولا غسلا ، إلاّ أنّ هذا يخالف إجماع المسلمين فضلا عن الإمامية ـ وهي
ما مرّ في
الصفحه ١٣٥ : لإزالة الرّمص ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦). قلت : رواه من فعله أبو امامة ، ولم أره من طريقنا
الصفحه ١٥٧ : بالناتئين في وسط القدم أو ظهر
القدم.
وقال المفيد : هما
قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط
الصفحه ١٥٨ :
امام الساق حيث
يقع معقد الشراك من النعل.
ولثبوت المسح
المستلزم لذلك لامتناع خرق الإجماع ، ولقوله
الصفحه ١٨٠ :
الواجب
الثامن : المباشرة بنفسه ، فيبطل لو ولاّه غيره اختيارا ـ تفرد به الإمامية على ما
نقله
الصفحه ١٩٠ : غسل السواك
بعد الفراغ ليزول عنه الأذى ، وأمام الاستياك ليلينّه إلاّ في الصوم ، وتجفيفه بعد
الغسل
الصفحه ١٩٨ : ، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه (٥).
قلت : يحمل على الضرورة ، وقد يترك الإمام الأولى لبيان جوازه
الصفحه ٢٠١ : ، وإن كانت أوسع أعاد على العضو
وما بعده ، وإن جف ما قبله استأنف. وذكر أنّه حديث أبي أمامة عن النبي
الصفحه ٢٠٥ : الشرعية من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١
: ٢٠.
ورواية الامام علي عليهالسلام في المصنف
الصفحه ٢٢٦ : الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر
مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » (٦). والظاهر أنّ المراد به الإمام
الصفحه ٢٧٤ : »
بأنّه لا يجب إيصال الغبار الى جميع العضو وان وجب استيعابه بالمسح. أو يكون
الراوي قد رأى الامام