البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٩٦/١٦ الصفحه ٢٣٥ : النجس الى أن يغتسل ، فمتى لاقى الماء الذي
يصحّ فيه قبول النجاسة فسد. ثم ذكر خبر محمد بن الميسّر
الصفحه ٢٥٥ : محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام الوضوء قبل الغسل من
الصفحه ٨٠ : عن الأحياء في الزيارات والحج
وغيرهما.
الحادي
والعشرون : ما رواه محمد
بن عبد الله بن جعفر الحميري
الصفحه ٢٤١ : ـ بالباء الموحدة تحت ، والخاء المعجمة ـ عنه عليهالسلام (٣).
وحديث محمد بن
مسلم عن أبي جعفر الباقر
الصفحه ٣٨٠ : ، لرواية محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام (٢).
ولو طلع الفجر
ولمّا يتلبّس من صلاة الليل بشي
الصفحه ٤٣٣ : » (٥) ـ ونحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر عليهالسلام (٦) ومكاتبة محمد بن
سليمان الهادي عليهالسلام (٧) وكذا
الصفحه ٤٤٠ : ، ويحتمل الإعادة هنا ، لعدم اعتقاده صحته.
ودلّ على الحكم الأول
الخبر المشهور الذي رواه محمد بن مسلم وبريد
الصفحه ٤٨ :
وقد نقل الصدوق في
الفقيه اختلافا في لفظه : فعن محمد بن الحسن الصفار : جدد ـ بالجيم ـ فحكى ابن
الصفحه ٣٢٢ : الأوّابين (٣) وهو في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وربما أخرت
الظهر ذراعا من أجل صلاة
الصفحه ٢٥ : قلنسوة » (٢).
وليس ذلك واجبا ،
إجماعا ، ولخبر محمد بن بزيع : رأيت أبا الحسن عليهالسلام دخل القبر ، ولم
الصفحه ٢٦ : وضعه في
اللحد يستحبّ قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ، لخبر محمد بن عجلان
عن الصادق
الصفحه ١٠٣ : (٢).
وعن محمد بن الحسن
الصفّار كتبت اليه : رجل أصاب ثوبه أو بدنه ثوب الميت ، فوقّع : « إذا أصاب يدك
جسد
الصفحه ٣٦٩ :
وعن محمد بن عذافر
، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها
الصفحه ١٦٦ : الخفين ، وانّما هو رأي رأوه.
وعن محمد بن مسلم
عن أحدهما انه سأل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة
الصفحه ٢٩١ : من الوضوء.
ونقل في المختلف :
ان الأكثر على خلافه ، واحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما