البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨٨/٢٧١ الصفحه ٣٧٣ : إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليهالسلام في وقت الظهر : «
بعد الزوال بقدم أو نحوه ، إلاّ في يوم
الصفحه ٣٧٤ : بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا
دخل وقت الفريضة فلا تطوع » (٥).
قلت : وقت الفريضة قد
الصفحه ٣٧٧ : أيضا على
اختصاص آخره رواية عمر بن يزيد ، انّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إنّ في
الليل لساعة
الصفحه ٣٨٧ :
قلت : قد روى
سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال
الصفحه ٣٨٩ : ء ،
وصلاتي الطواف ، والإحرام ـ فإنّ ذلك لا يكره في المشهور.
والأصل فيه ما
رواه عقبة بن عامر ، قال : نهى
الصفحه ٣٩٠ : الناس
، قال إبليس لشياطينه : إنّ بني آدم يصلّون لي » (٤).
وروى الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٩٢ : الفجر ، كما مر.
وروى الحسن بن
زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّ الذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر
الصفحه ٤٠٣ : : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على
الوقت » (٣). وروى محمّد بن خالد ، قال : قلت لأبي
الصفحه ٤٠٦ : فأبردوا بالصلاة ، فإنّ شدة الحرّ من فيح جهنم
» (١).
ومن طريق الأصحاب
ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد
الصفحه ٤١١ :
فابدأ بالمكتوبة »
(١).
وعن محمّد بن مسلم
، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا دخل وقت الفريضة
الصفحه ٤١٧ : عبد الله عليهالسلام : « الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة » (٣).
مع انّ جميل بن
درّاج قال
الصفحه ٤١٨ : عبّاد بن صهيب
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل. والمرأة
تستتاب
الصفحه ٤٢٧ :
علي بن جعفر عن
أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أتصلح أولا
الصفحه ٤٣٠ : مكتوبة ، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ
بالمكتوبة ». قال : فقدمت الكوفة ، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا
الصفحه ٤٣٥ : عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء
الصلاة » (٢).
ورواية إسماعيل بن
جابر ، قال : سقطت من بعيري فانقلبت على أم