البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨٨/٢٥٦ الصفحه ٣١٧ : (٨) ورواية عبد
الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : « انّ أباه كان يفعله » (٩).
وروى أبو الجارود
عن
الصفحه ٣١٩ : مختلف الأحوال.
ويستحب الجهر. روى
يعقوب بن سالم ، انّه سأل الصادق عليهالسلام في الرجل يقوم آخر الليل
الصفحه ٣٢٠ :
الحشر (١).
وروى معاذ بن مسلم
عنه عليهالسلام : « لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا ايها
الصفحه ٣٢٤ : ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « مروهم بالصلاة لسبع » ، وبنى عليه جواز إمامته في الفريضة
(١).
ورخص
الصفحه ٣٣٢ : ، مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة عن الصادق عليهالسلام ، حيث قال : «
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الصفحه ٣٣٨ : الفضيلة إلى المثلين ، والإجزاء الى أربع ركعات للغروب
، وقد تقرر ذلك.
وروى معمر بن يحيى
عن الباقر
الصفحه ٣٤٠ :
وكلاهما في الصحاح.
وفيها عن عبد الله
بن شقيق العقيلي ، قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة. فسكت
الصفحه ٣٤٤ : البخاري عن
أبي امامة ، قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز ، ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر!
فقلنا : ما هذه
الصفحه ٣٤٥ : عبد الله عليهالسلام ، قال : « انّ فضل أول الوقت على الآخر كفضل الآخرة على
الدنيا » (٥).
وعن محمد بن
الصفحه ٣٤٦ :
ما استطعت » (١).
وعن سعد بن أبي
خلف عن الكاظم عليهالسلام ، قال الصلوات المفروضات في أول وقتها
الصفحه ٣٥٢ :
عليهالسلام (١).
وذهب الشيخان الى
ان وقتها غيبوبة المغربية (٢) لما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق
الصفحه ٣٥٤ : ذهاب الشفق. وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : « أخّر رسول الله
الصفحه ٣٥٧ : بن وهب
__________________
(١) نحوه في : صحيح
مسلم ٢ : ٧٧ ح ١٠٩٤ ، الجامع الصحيح ٣ : ٨٥ ح ٧٠٥
الصفحه ٣٥٩ : (١).
وعن إسحاق بن عمار
، قلت للصادق عليهالسلام : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال : « مع طلوع
الصفحه ٣٦٦ : وعبد الله بن سنان : « كان حائط مسجد رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى