البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٩٦/٢٤١ الصفحه ٢٠٥ : : وسألته عن الجرح ، كيف يصنع به في غسله؟ قال : « اغسل ما
حوله » (٤) ، ومثله في الجرح رواية عبد الله بن سنان
الصفحه ٢١١ : المختلف ألغى
الرواية مع صحتها ، وأوجب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما ،
وإلاّ بنى
الصفحه ٢٢٤ : .
ورواية إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه : « إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل من
الصفحه ٢٢٥ : عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان : « لا يجنب الأنف والفم » (٧) وفي معناه رواية
أبي بكر
الصفحه ٢٣٣ : بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، سألته عن الرجل
يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر
الصفحه ٢٣٦ : . قاله علي بن بابويه ، وحكاه عنه ولده (٤) ، وذكره المفيد في الأركان.
وقال الشيخ في
التهذيب : عندنا أنّ
الصفحه ٢٣٧ : المهمات
مع عدم الخلاف فيها حسب ما نقلناه عنهم.
وروى إبراهيم بن
عمر اليماني عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٤٧ : أصحابه عنه عليهالسلام في الجنب يتمضمض قال : « لا ، ان الجنب الظاهر » (٦).
وخبر الحسن بن
راشد قال : قال
الصفحه ٢٥٠ :
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجزئك
من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك » (١).
وعن إسحاق بن
الصفحه ٢٥٣ :
حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « أفض على كفّك اليمنى من
الصفحه ٢٥٤ :
الغسل بنى على انعقاد نذر المباحات ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٢٥٩ : من استباحة
ما يستباح بالمائية عند التيمم ، فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق في
التيمم
الصفحه ٢٦١ : في وقت ، قال :
« تمت صلاته ولا اعادة عليه » (١). وعن معاوية بن ميسرة عن الصادق عليهالسلام : ثم أتي
الصفحه ٢٦٤ : الحدث ، لانتقاضه بالتمكّن من الماء ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعمرو بن
العاص وقد تيمم عن
الصفحه ٢٦٥ : صرح الشيخ في
الخلاف ، وعليه بنى ما لو نسي الجنابة فتيمم للحدث انه لا يجزئ ، لعدم شرطه (١). وهذا بنا