البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٩٦/٢٢٦ الصفحه ١٢٠ : فيه الطهارة ، فلا يصحّ الوضوء بنية غيره ، لأنّه مباح
من دونه (١).
قلنا : الإباحة لا كلام فيها
الصفحه ١٢٨ : أسنده عن حريز
عن أحدهما عليهماالسلام (٤) ، وتبعه في المعتبر (٥).
وعن إسماعيل بن
مهران : كتبت الى
الصفحه ١٣٩ : المرفق كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه
وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدّد ماء (٥).
وعن الهيثم بن
عروة
الصفحه ١٤٠ : الخاتم
والسوار والدملج (٤) أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته ، لصحيح علي بن جعفر
عن أخيه الكاظم
الصفحه ١٤٩ : ، في رواية
الحسين بن زيد عن الصادق عليهالسلام : « لا تمسح المرأة كما يمسح الرجال ، إنّما المرأة إذا
الصفحه ١٥٢ : التبيان ٣ : ٤٥٣.
(٤) سورة الواقعة :
١٢.
(٥) شرح شعر زهير بن
أبي سلمى : ٢٠٨.
الصفحه ١٦١ : يجزئ النكس؟ المشهور : نعم ،
لخبر حماد بن عثمان
__________________
(١) المقنعة : ٥.
(٢) السرائر
الصفحه ١٦٤ : حائل من خفّ وغيره ، إلاّ لضرورة أو تقية إجماعا منا ـ قال ابن الجنيد : روى يحيى بن الحسين : انّ
آل رسول
الصفحه ١٦٥ : رواه رقبة بن
مصقلة ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فسألته
__________________
(١) أخرجه
الصفحه ١٧٢ : علي بن بابويه
: وتابع بينه كما قال الله عزّ وجلّ : ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح بالرأس
والقدمين
الصفحه ١٧٤ : معاوية بن
عمار ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربما توضأت فنفذ الماء ، فدعوت بالجارية فأبطأت عليّ
بالما
الصفحه ١٧٧ : الجامع : والمتابعة بين أعضاء الطهارة ، فإن فرّق وجفّ ما سبق
استأنف الوضوء ، وإن لم يجف بنى عليه (٢). وليس
الصفحه ١٨٩ : الاعتياض عن السواك بالمسبّحة والإبهام عند عدمه أو ضيق الوقت ، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام
الصفحه ١٩٩ :
: لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل ، لأنّه المتيقن.
__________________
(١) التهذيب
الصفحه ٢٠١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وزرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام ، وابن منصور عن زيد بن علي عليهالسلام (١).
ولم يعتبر الأصحاب