البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨٨/٢٢٦ الصفحه ٢٢٧ :
ورواية محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « تبدأ بكفّيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصبّ على
الصفحه ٢٣١ : ذلك.
وأمّا خبر هشام ،
فحمله الشيخ على توهّم الراوي ، لأنّ هشاما ثقة روى عن محمد بن مسلم ، قال : دخلت
الصفحه ٢٣٣ : بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، سألته عن الرجل
يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر
الصفحه ٢٣٤ : بإسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل أصابته
جنابة فقام في المطر حتى
الصفحه ٢٣٦ : . قاله علي بن بابويه ، وحكاه عنه ولده (٤) ، وذكره المفيد في الأركان.
وقال الشيخ في
التهذيب : عندنا أنّ
الصفحه ٢٣٧ : المهمات
مع عدم الخلاف فيها حسب ما نقلناه عنهم.
وروى إبراهيم بن
عمر اليماني عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٤٦ : ، لما فيه من المبالغة في التنظيف ، والأخذ
بالاحتياط ، ولخبر أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام
الصفحه ٢٤٧ : أصحابه عنه عليهالسلام في الجنب يتمضمض قال : « لا ، ان الجنب الظاهر » (٦).
وخبر الحسن بن
راشد قال : قال
الصفحه ٢٥٠ :
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجزئك
من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك » (١).
وعن إسحاق بن
الصفحه ٢٥١ : بن
مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « تقول في غسل
الجمعة : اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحق ديني
الصفحه ٢٥٣ :
حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « أفض على كفّك اليمنى من
الصفحه ٢٥٤ :
الغسل بنى على انعقاد نذر المباحات ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٢٥٩ : من استباحة
ما يستباح بالمائية عند التيمم ، فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق في
التيمم
الصفحه ٢٦١ : في وقت ، قال :
« تمت صلاته ولا اعادة عليه » (١). وعن معاوية بن ميسرة عن الصادق عليهالسلام : ثم أتي
الصفحه ٢٦٤ : الحدث ، لانتقاضه بالتمكّن من الماء ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعمرو بن
العاص وقد تيمم عن