البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣١٦/٢١١ الصفحه ٢٩١ : من الوضوء.
ونقل في المختلف :
ان الأكثر على خلافه ، واحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ٣٠٤ :
البتيراء (٣) ، يعني : الركعة الواحدة.
وقد ذكر الشيخ في
المصباح عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع
الصفحه ٣٠٨ : جعفر عليهالسلام : « إذا دخل وقت
صلاة مفروضة فلا تطوع » ، ونحوه رواية أديم بن الحر عنه عليهالسلام
الصفحه ٣٠٩ :
حسن فلا بأس
بالتطوع قبل الفريضة ، وان خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة » (١).
وعن إسحاق بن عمار
الصفحه ٣١١ : ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة » (٥).
ورواية محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « كان رسول الله
الصفحه ٣١٨ :
يوتر بتسع سور » (١). وروى يعقوب بن
يقطين عن العبد الصالح ، انه سأله عن القراءة في الوتر ، وانّ
الصفحه ٣٢١ : وسنة الفجر ، كتبت له صلاة الليل ،
رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام (٦).
ويستحب الدعا
الصفحه ٣٤٢ : :
منها : جواز الجمع.
ومنها : انه لحاجة.
ومنها : سقوط الأذان والنافلة مع الجمع ، كما روى محمد بن حكيم
الصفحه ٣٤٣ : نجم الدين تلميذه
جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري ـ وكان أيضا تلميذ السيد ابن طاوس ـ ان
النبي
الصفحه ٣٤٧ : ، وان كانت له حاجة
قضاها » (٢). في أخبار كثيرة تدل على جواز تأخيرها.
وفي مكاتبة
إسماعيل بن مهران الى
الصفحه ٣٥٠ : قوة المسانيد.
واما اعتبار رؤية
النجوم ـ كما روى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام وسئل عن وقت
الصفحه ٣٥١ :
بها على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حين سقط القرص » (١).
وفي مرسل محمد بن
أبي حمزة عن أبي عبد
الصفحه ٣٥٨ :
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان ، فأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة
الفجر (٤) الى
الصفحه ٣٧١ : : ست
ضحوة ، وست ما بينها وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال ، وثمان بين الفرضين (٣). وقد روى سليمان
بن
الصفحه ٣٧٦ : ء فيه ، والصلاة مشتملة على الدعاء والاستغفار (١).
وقد روى محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام