البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٩٦/١٩٦ الصفحه ٣٤٧ : ، وان كانت له حاجة
قضاها » (٢). في أخبار كثيرة تدل على جواز تأخيرها.
وفي مكاتبة
إسماعيل بن مهران الى
الصفحه ٣٥٣ : وقت العشاء ثلث الليل » (٢).
وعن المعلى بن
خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « آخر وقت العتمة نصف
الصفحه ٣٥٨ :
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان ، فأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة
الفجر (٤) الى
الصفحه ٣٧١ : : ست
ضحوة ، وست ما بينها وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال ، وثمان بين الفرضين (٣). وقد روى سليمان
بن
الصفحه ٣٨٢ : ، ولرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام في ساعة الوتر :
« أحبّها إليّ الفجر الأول ». وقال
الصفحه ٣٨٣ :
وقال علي بن
بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير (١).
وقال في المبسوط :
لو نسي ركعتين من صلاة الليل
الصفحه ٣٩٩ : فقد
زالت الشمس » أو قال : « فصلّ » (١). ورويا مرسل الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤١٢ : : « أتصلّى صلاة في يوم مرتين » (٣) ، أي : بنيّة
الوجوب. ولا فرق بين إمام الحي وغيره.
وقد روي خبران
يتضمّنان
الصفحه ٤٢٣ : بن
يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلّى الى غير القبلة ، ثم تبيّن له وقد دخل وقت صلاة
أخرى
الصفحه ٤٥٣ : أفترض عليه » (٢).
وقول العبد الصالح
في مكاتبة عبد الله بن وضاح : « ارى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة
الصفحه ١٥ : الكيفية : الصدوقان (٣) والشيخان (٤) وابن البراج (٥).
وفي رواية معاوية
بن عمار عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٧ : إلاّ في مقابر المسلمين ، قال في التذكرة : وهو وفاق (٤) يعني :
استدبارها.
وقد روى أحمد بن
أشيم عن يونس
الصفحه ١٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا دفن عثمان بن مظعون ، قال : « أدفن إليه من مات من
أهله » (٥) ولأنّه أسهل لزيارتهم. فيقدّم الأب
الصفحه ٢٢ : .
وفي الكليني أسنده
إلى سهل بن زياد ، قال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر .. الى آخره (٤).
وروى السكوني عن
الصفحه ٢٩ :
وفي خبر حفص بن
البختري ، وابن أبي عمير عن غير واحد ، عن الصادق عليهالسلام : « يشقّ الكفن من عند