البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٩٦/١٦٦ الصفحه ٣٢ : جعفر بن
كلاب عن الصادق عليهالسلام : « يغشّى قبر المرأة بالثوب ، ولا يغشّى قبر الرجل » ،
قال : « وقد
الصفحه ٤٤ : الاشتغال عن مصالح المعاد والمعاش
، أو لسقوط الاتعاظ بها.
وقد روى يونس بن
ظبيان عن الصادق عليهالسلام عن
الصفحه ٥١ : مستحبّة إجماعا ، ولا كراهة فيها بعد الدفن عندنا
، والدفن خاتمة أمره لا أمر أهله.
وقد روى إسحاق بن
عمار
الصفحه ٥٧ : ، إلاّ الكبائر
من الذنوب » (٦).
رواهما ابن بابويه
، وأسند الكليني الثاني إلى معروف بن خربوذ عن الباقر
الصفحه ٦٢ : ، كتب الله له
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٢٤
ح ٧.
(٢) في المصدر :
فضيل بن ميسر
الصفحه ٦٨ : ( وَلا
تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (١).
وما في البخاري
ومسلم في خبر عبد الله بن عمر ـ انّ النبي
الصفحه ٧٩ : الميت أو بالإجارات.
السابع
عشر : ما رواه علي بن
يقطين ، وكان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى عليهالسلام
الصفحه ١٠٠ :
رواية يونس بن
يعقوب عنه عليهالسلام (١).
وفي الكافي
بإسناده إلى حبّة العرني ، قال : خرجت مع أمير
الصفحه ١٢٢ : (٥).
ولو ارتد المسلم
في الأثناء بطل ، لعدم البقاء على حكم النية ، فإن عاد في موضع صحة العود بنى
بنيّة
الصفحه ١٢٣ : نوى الندب
عمدا أو غلطا بني على اعتبار الوجه ، والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من
الواجب ، لأنّ
الصفحه ١٢٤ : الثانية.
ولو شك في دخول
وقت الموجب ، بنى على الأصل ونوى الندب. فلو تبيّن الدخول ففيه الوجهان ، ولو كان
الصفحه ١٢٥ : البحث لو نوى استباحة الصلاة لعضو عضو.
الثانية
عشرة : لو أخلّ بلمعة ، فغسلها في الثانية بنية الندب عمدا
الصفحه ١٢٩ :
ويجب البدأة بأعلى
الوجه الى آخر الذقن ـ في الأصح ـ فلو نكس بطل ، لصحيح زرارة بن أعين ، قال : حكى
الصفحه ١٤٥ : أصابع.
وقد روى معمر بن
عمر عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك
الصفحه ١٤٧ : قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى » (٥).
وضرورة ابن الجنيد
يدفعها مشهور خلف بن حماد