البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨٩/١٦٦ الصفحه ٣٢٣ : الوضوء وضرب عليه ، وأمر بالصلاة وضرب عليها.
قال : وكذلك روي
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام. ثم
الصفحه ٣٤٢ : :
منها : جواز الجمع.
ومنها : انه لحاجة.
ومنها : سقوط الأذان والنافلة مع الجمع ، كما روى محمد بن حكيم
الصفحه ٣٤٣ : نجم الدين تلميذه
جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري ـ وكان أيضا تلميذ السيد ابن طاوس ـ ان
النبي
الصفحه ٣٤٧ : ، وان كانت له حاجة
قضاها » (٢). في أخبار كثيرة تدل على جواز تأخيرها.
وفي مكاتبة
إسماعيل بن مهران الى
الصفحه ٣٥٠ : قوة المسانيد.
واما اعتبار رؤية
النجوم ـ كما روى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام وسئل عن وقت
الصفحه ٣٥١ :
بها على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حين سقط القرص » (١).
وفي مرسل محمد بن
أبي حمزة عن أبي عبد
الصفحه ٣٥٣ : وقت العشاء ثلث الليل » (٢).
وعن المعلى بن
خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « آخر وقت العتمة نصف
الصفحه ٣٥٨ :
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان ، فأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة
الفجر (٤) الى
الصفحه ٣٧٦ : ء فيه ، والصلاة مشتملة على الدعاء والاستغفار (١).
وقد روى محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٨٢ : ، ولرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام في ساعة الوتر :
« أحبّها إليّ الفجر الأول ». وقال
الصفحه ٣٨٣ :
وقال علي بن
بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير (١).
وقال في المبسوط :
لو نسي ركعتين من صلاة الليل
الصفحه ٣٩٧ : روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق عليهالسلام (١) ، قال الشيخ : إنّما فعل ذلك لأنه تكره الصلاة بعد
الصفحه ٣٩٨ : » (٣).
وفي صحيحة يعقوب
بن شعيب عن الصادق عليهالسلام فيمن فاته الوتر والصبح : « يبدأ بالفريضة » (٤).
ورواية
الصفحه ٣٩٩ : فقد
زالت الشمس » أو قال : « فصلّ » (١). ورويا مرسل الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤١٢ : : « أتصلّى صلاة في يوم مرتين » (٣) ، أي : بنيّة
الوجوب. ولا فرق بين إمام الحي وغيره.
وقد روي خبران
يتضمّنان