البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨٨/١٦٦ الصفحه ٣٥٨ :
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان ، فأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة
الفجر (٤) الى
الصفحه ٣٧١ : : ست
ضحوة ، وست ما بينها وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال ، وثمان بين الفرضين (٣). وقد روى سليمان
بن
الصفحه ٣٧٦ : ء فيه ، والصلاة مشتملة على الدعاء والاستغفار (١).
وقد روى محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٨٢ : ، ولرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام في ساعة الوتر :
« أحبّها إليّ الفجر الأول ». وقال
الصفحه ٣٨٣ :
وقال علي بن
بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير (١).
وقال في المبسوط :
لو نسي ركعتين من صلاة الليل
الصفحه ٣٩٧ : روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق عليهالسلام (١) ، قال الشيخ : إنّما فعل ذلك لأنه تكره الصلاة بعد
الصفحه ٣٩٨ : » (٣).
وفي صحيحة يعقوب
بن شعيب عن الصادق عليهالسلام فيمن فاته الوتر والصبح : « يبدأ بالفريضة » (٤).
ورواية
الصفحه ٣٩٩ : فقد
زالت الشمس » أو قال : « فصلّ » (١). ورويا مرسل الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤١٢ : : « أتصلّى صلاة في يوم مرتين » (٣) ، أي : بنيّة
الوجوب. ولا فرق بين إمام الحي وغيره.
وقد روي خبران
يتضمّنان
الصفحه ٤٢٣ : بن
يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلّى الى غير القبلة ، ثم تبيّن له وقد دخل وقت صلاة
أخرى
الصفحه ٤٢٦ : كثيرة.
منها : خبر محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلى اليومين والثلاثة جنبا : « يتطهر
الصفحه ٤٣٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك من المنسوخ ، إذ النسخ جائز في السنّة.
وقد روى إبراهيم
بن عمر اليماني ، عن أبي بصير ، عن
الصفحه ٤٣٦ : وسعها ، وفي
روايتي حفص والعلاء دلالة ما عليه. وقد روى عبد الله بن محمد ، قال كتبت إليه :
جعلت فداك ، روي
الصفحه ٤٥٣ : أفترض عليه » (٢).
وقول العبد الصالح
في مكاتبة عبد الله بن وضاح : « ارى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة
الصفحه ١٥ : الكيفية : الصدوقان (٣) والشيخان (٤) وابن البراج (٥).
وفي رواية معاوية
بن عمار عن الصادق عليهالسلام