البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨٩/١٥١ الصفحه ٢١٢ : اخرى » ، ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه عليهالسلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره
الصفحه ٢٦٢ : آخر الوقت » (١).
ورواية محمد بن
مسلم ، قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخّر
الصفحه ٢٦٣ : الحديث وجوب الإعادة لظهور خطأ ظنه (١).
وقد روى منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل تيمم
الصفحه ٢٦٩ : ء والغسل من الجنابة ، تضرب
بكفيك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » (٢).
وعن محمد بن مسلم
عن
الصفحه ٢٧٣ : ء » (١). وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عنه عليهالسلام مثله ، الا انه
قال : « جعل عليه نصف الطهور » (٢) فيمكن
الصفحه ٢٨٤ : مع وجود الماء (٤).
وثالثتها : رواية عبد الله بن عاصم ـ رواها في التهذيب بثلاث طرق
عنه عن أبي عبد
الصفحه ٢٨٥ : .
قال في المعتبر :
رواية ابن حمران أرجح من وجوه :
منها : انّه أشهر
في العلم والعدالة من عبد الله بن
الصفحه ٢٨٨ : : ان كان الحدث عمدا أعاد ، وان كان نسيانا
تطهر وبنى (٣). وتبعه الشيخ في النهاية (٤) وابن حمزة في
الصفحه ٢٩١ : من الوضوء.
ونقل في المختلف :
ان الأكثر على خلافه ، واحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ٣٠٤ :
البتيراء (٣) ، يعني : الركعة الواحدة.
وقد ذكر الشيخ في
المصباح عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع
الصفحه ٣٠٨ : جعفر عليهالسلام : « إذا دخل وقت
صلاة مفروضة فلا تطوع » ، ونحوه رواية أديم بن الحر عنه عليهالسلام
الصفحه ٣٠٩ :
حسن فلا بأس
بالتطوع قبل الفريضة ، وان خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة » (١).
وعن إسحاق بن عمار
الصفحه ٣١٥ : صلاته وهو جالس (٢).
وروى الأصحاب عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكسل أو
الصفحه ٣١٨ :
يوتر بتسع سور » (١). وروى يعقوب بن
يقطين عن العبد الصالح ، انه سأله عن القراءة في الوتر ، وانّ
الصفحه ٣٢١ : وسنة الفجر ، كتبت له صلاة الليل ،
رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام (٦).
ويستحب الدعا