الصفحه ٣٧٤ : النهاية (٤). واحتج في المعتبر على توقيتها بذلك بما روي في منع
النافلة في وقت الفريضة ، مثل : ما رواه محمد
الصفحه ٣٧٦ : ء فيه ، والصلاة مشتملة على الدعاء والاستغفار (١).
وقد روى محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٨٤ : :
كرواية محمد بن
مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : « صلّهما مع الفجر وقبله ، وبعده
الصفحه ٣٩٧ : روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق عليهالسلام (١) ، قال الشيخ : إنّما فعل ذلك لأنه تكره الصلاة بعد
الصفحه ٣٩٨ : محمّد بن
النعمان السابقة تدلّ على جواز النافلة في وقت الفريضة ، وقد ذكرها الشيخ في باب
القضاء من التهذيب
الصفحه ٤٠٣ : : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على
الوقت » (٣). وروى محمّد بن خالد ، قال : قلت لأبي
الصفحه ٤٠٥ : ٣ : ٣٥٢
ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٥.
(٢) سورة محمد : ٣٣.
الصفحه ٤١٤ : والكراهة والإجزاء.
الخامسة
عشرة : صلاة الصبح من
صلاة النهار عند الكل ، إلاّ أبا محمد الأعمش إذ حكي عنه
الصفحه ٤٢٦ : كثيرة.
منها : خبر محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلى اليومين والثلاثة جنبا : « يتطهر
الصفحه ٤٣٤ : تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه ، فاقضه إذا أفقت عنه » (٦).
ورواية محمد بن
مسلم عن الباقر
الصفحه ٤٣٦ : وسعها ، وفي
روايتي حفص والعلاء دلالة ما عليه. وقد روى عبد الله بن محمد ، قال كتبت إليه :
جعلت فداك ، روي
الصفحه ٤٤٧ : يقضي » (٤). وروى محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في مريض يترك النافلة ، فقال : « إن قضاها فهو خير