البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٩٦/١٣٦ الصفحه ٦٦ : عليهالسلام : « لا بأس بأجر النائحة » (٤).
وروى حنان بن سدير
عنه عليهالسلام : « لا تشارط ، وتقبل كلّ ما
الصفحه ١٢٧ : أو المرغمتين صح قطعا.
ولو نوى استباحة
سجدة العزيمة أو مسّ المصحف ، بني على اشتراط الطهارة فيهما
الصفحه ١٥٤ :
للمسح على الخفين (١).
وأمّا السنّة ،
فمن طريق العامة ما رواه أوس بن أوس الثقفي ، قال : رأيت
الصفحه ١٦٧ : المؤمنين عليهالسلام ، وعبد الله بن
عباس ، وعبد الله بن عمر ، وأوس بن أوس. وروي عن أبي ظبيان وزيد الجهني
الصفحه ١٧٥ : ء ، وإن لم يكن قد جف بنى عليه (١). ثم قال في غسل
الرجلين : ولا يحلّ غسلهما بين أعضاء الطهارة (٢).
وقال
الصفحه ١٨٦ : أنّه مقدّم على
غسل اليدين ، لرواية المعلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام : « الاستياك قبل أن تتوضأ
الصفحه ٢١٣ :
يلتفت ، لأنّ
اليقين لا يرفعه الشك ، إذ الضعيف لا يرفع القوي.
وقد روى عبد الله
بن بكير عن أبيه
الصفحه ٢٤٠ : : أحدهما ـ أن يكون ذلك الشيء مذيا. والثاني ـ أن الناسي يعذر ، لدلالة
مضمر أحمد بن هلال عليه أيضا
الصفحه ٢٥٨ : معتقد للشرعية فلا إثم ، ولو اعتقدها بني على ما مر.
ولو اعتقد تكميل
الغسل بالوضوء أبدع ولم يخرج عن
الصفحه ٢٨١ :
وعن حماد بن عثمان
عنه عليهالسلام ، أيتيمم لكل صلاة؟ قال : « لا ، هو بمنزلة الماء » (١).
وأمّا
الصفحه ٣١٢ : بالتسليم في أشهر الروايات ، كما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن
الوتر أفصل أم وصل
الصفحه ٣١٣ :
المشهور من الفصل.
العاشر
: يستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة ، رواه معاوية بن عمار عن
الصفحه ٣٣٠ : » (١). ونحوه رواية علي بن أبي حمزة عنه عليهالسلام (٢) ، وقد ذكر الأصحاب
الدائرة الهندية كالمفيد (٣) وغيره
الصفحه ٣٣٣ : دلالة على الزائد (٤).
وأما اختصاصه
بالمثل ، فلقول الصادق عليهالسلام لعمر بن سعيد : « قل له ـ يعني
الصفحه ٣٣٩ :
وروى سليمان بن
خالد عنه عليهالسلام : « من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع » (١). وروى