البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣١٦/١٣٦ الصفحه ٧٢ :
المستقدمين (١) والمستأخرين ،
وانا إن شاء الله بكم لاحقون » (٢).
وروى في الفقيه عن
محمد بن مسلم
الصفحه ١٠٢ :
المقام السادس : غسل مسّ الميت.
وهو واجب ـ على
الأصحّ ـ لما رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ، عن
الصفحه ١٠٣ : (٢).
وعن محمد بن الحسن
الصفّار كتبت اليه : رجل أصاب ثوبه أو بدنه ثوب الميت ، فوقّع : « إذا أصاب يدك
جسد
الصفحه ١٢٧ : أو المرغمتين صح قطعا.
ولو نوى استباحة
سجدة العزيمة أو مسّ المصحف ، بني على اشتراط الطهارة فيهما
الصفحه ١٣٧ : الدهن :
كرواية يعقوب بن
عمار عن الصادق عليهالسلام عن أبيه : « انّ عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل
الصفحه ١٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح بناصيته في الوضوء البياني ـ رواه المغيرة بن شعبة (١) ـ وحكى عثمان
وضوء رسول الله
الصفحه ١٦٧ : المؤمنين عليهالسلام ، وعبد الله بن
عباس ، وعبد الله بن عمر ، وأوس بن أوس. وروي عن أبي ظبيان وزيد الجهني
الصفحه ١٧٥ : ء ، وإن لم يكن قد جف بنى عليه (١). ثم قال في غسل
الرجلين : ولا يحلّ غسلهما بين أعضاء الطهارة (٢).
وقال
الصفحه ١٨٦ : أنّه مقدّم على
غسل اليدين ، لرواية المعلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام : « الاستياك قبل أن تتوضأ
الصفحه ١٩٣ :
لوجوب دفع الضرر ،
وما رواه داود بن زربي ـ بكسر الزاء ثم الراء الساكنة ثم الباء الموحدة ـ قال
الصفحه ٢١٣ :
يلتفت ، لأنّ
اليقين لا يرفعه الشك ، إذ الضعيف لا يرفع القوي.
وقد روى عبد الله
بن بكير عن أبيه
الصفحه ٢٤٨ : الخفيف ، ومعاطف الآذان ، والإبطين ، والسرّة ، وعكن البطن
في السمين ، وما تحت ثديي المرأة.
وروى محمد بن
الصفحه ٢٤٩ :
نقول به.
السادس
: الغسل بصاع ، لخبر محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليهالسلام ، انه قال : « كان رسول الله
الصفحه ٢٥٨ : معتقد للشرعية فلا إثم ، ولو اعتقدها بني على ما مر.
ولو اعتقد تكميل
الغسل بالوضوء أبدع ولم يخرج عن
الصفحه ٢٨١ :
وعن حماد بن عثمان
عنه عليهالسلام ، أيتيمم لكل صلاة؟ قال : « لا ، هو بمنزلة الماء » (١).
وأمّا